المواد القانونية
المادة 13 اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.
المادة 13 تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع.
المادة 13 تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
المادة 13 اولا – لا يجوز استغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لغير الاغراض التي خصصت او اجرت من اجلها. ثانيًا – على الشركات المستفيدة من اراضي الاصلاح الزراعي، اتباع الاساليب العلمية المتطورة في استثمار الاراضي، وتجنب الاضرار بها او اضعاف كفائتها الانتاجية، وصيانة شبكات الري والبزل، والالتزام بتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.
المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 13 يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا يتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.
المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.
المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
المادة 13 أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة . ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة . ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .
المادة 13 اولا : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس ولا تخضع هذه الاراضي الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 . ثانيا : يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تاسيس المشروع او غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها . ثالثا : اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن او استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف اجر المثل عن تلك المدة .
المادة 13 اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثانيا - في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشان استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثالثا - في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز.
المادة 13 1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة 2-للمؤسسة ميزانية خاصة 3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة
المادة 13 يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والتسعون بعد المئة: 1 - للمنشاة العامة للطيران المدني: ا - فرض غرامة لا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي . ب - فرض غرامة لا تقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة . 2 - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .
المادة 13 أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية: أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً . ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم . ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم . ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم . رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ماددهی (13): یهكهم: ئهگهر پارێزهرێ ئابوونهو (رسومی) بڕیار لهسهر دراوی ساڵانهی له ماوهی مانگی كانوونی دووهمدا نهدابێ ئهوه ناوی له لیستی ساڵانهدا تۆمار ناكرێ بهڵام ئهگهر پاشان دای ئهوه دهبێ (50%) له سهدا پهنجای ههر ئابوونهیهكیش كه قهرزاره دوای تێپهر بوونی ئهو ماوهیه بخاته سهری و بیدا جا دوباره ناوی سهر له نوێ له لیستهكهدا دهنوسرێتهوه. دووهم: ئهگهر هات و پارێزهر به ههر هۆێكهوه بێ ئابوونه و رسومی بڕیار لهسهر دراوی دوو ساڵی یهك له دوای یهك دواخست و نهیدا ئهوه ئهو كاته وا له قهلهم دهدرێ كه ناوی له تۆماری پارێزهران دور خراوهتهوهو ئهو ماوهیهشی بۆ مهبهستی پارێزهرایهتی و بهر له یهكتری (الاقدمیه) بۆ حساب ناكرێ خۆ ئهگهر ویستیشی دووباره بگهرێتهوه سهر پاریزهرایهتییهكهی خۆی ئهوا دهبێ به پێی حوكمهكانی ئهو یاسایه سهر له نوێ سكاڵایهك بنوسێ داوای دووباره ناونوسینی خۆ له تۆماری پارێزهراندا بكات جا ئهو كاته ئابوونه و رسومی ئهو ساڵانهشی كه نهیداوه دهكهوێته ئهستۆ و، ئهو زیادهیهش كه له بڕگه (یهكهم)ی ئه ماددهیهدا هاتووه دهبێ بدات لێرهدا دهبێ مهرجهكانی حوكمی ماددهی (4،6،7)ی ئهم یاسایهش لهبهر چاو بگیرێ.
ماددهی (13): بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (سێزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و (3) بڕگهش به ریزبهندی (سێیهم، چوارهم و پێنجهم) بۆ ماددهكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: لێكۆڵهرهكانی دهسته دهسهڵاتی لێكۆڵهریان ههیه بهو پێیهی له یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكانی بهركار له ههرێمدا دهقیان لهسهر كراوه و دهسهڵاتیان ههیه بڕواننه نووسراو و بهڵگهنامه فهرمییهكان بهوانهی نهێنیشن و پلهی پهنهانیان ههر چیهك بێت و، پێویسته كاری چونه ژوورهوهیان بۆ فهرمانگهی پهیوهندار لهگهڵ ئهو ئامێرانهی سروشتی كارهكانیان پێویستی دهكات ئاسان بكرێت و پاراستنیان دابین بكرێت و نابێت ئهو ئامێرانهی پهیوهستن به كارهكانیانهوه لێیان بسهندرێت. سێیهم: لێكۆڵهرهوهكانی دهسته ههمان دهسهڵات و ماف و ئیمتیازاتی لێكۆڵهرییان دهبێت، بهپێی یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكان، سهرباری دهرماڵهی تایبهت و ئیمتیازاتی بهخشراو وهك فهرمانبهران دهسته. چوارهم: 1ـ دهسته به بڕیاری سهرۆكهكهی بۆی ههیه ههواڵدان یان زانیاری یان سكاڵا بهبێ ئهوهی بیانخاته بهردهم دادوهری لێكۆڵینهوه بپارێزێت ئهگهر هێماكردن بهبوونی تاوان لهخۆ نهگرێت یان ئهگهر لای دهسته به گهڕان و لێكۆڵینهوهی بهرایی سهلمێندرا كهوا ههواڵدانهكه دروست نیه یان درۆیه. 2ـ دادوهری لێكۆڵینهوه یان ئهندامی داواكاری گشتی تایبهتمهند بۆی ههیه داوای ههر دۆسیهیهكی پارێزراو بكات بهپێی بهندی (1)ی ئهم برگهیه بۆ گرتنهبهری ئهوهی به گونجاوی دهزانێت دهربارهیهوه بهپێی حوكمهكانی یاسا. پێنجهم: 1ـ ئهوهی حوكم بدرێت لهسهر تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست ئهوا لێهاتوویی وهرگرتنی وهزیفهی گشتی له دهست دهدات و كهرتی گشتی بۆی نیه وهك بهڵێندهر یان هێنهری خزمهتگوزاری یان كهلوپهل گرێبهستی لهگهڵدا بكات. 2ـ ئهو فهرمانبهرهی حوكمی تاوانباركردنی به تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست دهدرێت ئهوا به گهیشتنی حوكمهكه به پلهی بنبڕ دهسبهجێ به دهركراو (عزل) له وهزیفهكهی دادهنرێت.
المادة 13 اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري . ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز. ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
المادة 13 معطلة . (3)
المادة 13 حذف. (6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة