المواد القانونية
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 يلغى قانون الملاك رقم 56 لسنة 1956 .
المادة 12 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(12)
المادة 12 ــ اولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً . ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المادة 12 أولا ـــ تخصص نسبة ( 10 % ) عشرة من المائة من بدلات الإيجار لمعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية من خلال إنشاء صندوق ومعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية وينظم ذلك من خلال تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا : تخصص نسبة ( 3 % ) ثلاثة من المائة من مبالغ الإيرادات المتحققة من بدلات الإيجار إلى لجنة التقدير والمكلفين بالجباية وجهات الإشراف والرقابة وتغطية متطلبات الخدمة الإدارية والموظفين وفق تعليمات يصدرها الوزير .
المادة 12 لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي تخويل بعض او كل صلاحياته الى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .
المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون
المادة 13 يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (49) لسنة 1969 على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .
المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 13 ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 7 - 10 - 1973
المادة 13 يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم خدمات شركات اجنبية من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض و الخدمات التجارية العراقية و وزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك لغرض المتاجرة الا عن طريق و كيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد و كالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق
المادة 13 يضع البنك المركزي العراقي نظاما داخليا للمؤسسة يحدد تشكيلاتها وكيفية ادارتها وكذلك تشكيلات المصارف التابعة لها وقواعد الخدمة فيها .
المادة 13 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات لغاية تاريخ 31/ 12/ 2018 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.
المادة 13 يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.
المادة 13 يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 21 - 10 - 1973.
المادة 13 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: 1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما 2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (13)
المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.
المادة 13 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/ نيسان /1960 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة