المواد القانونية

مادة 12

مادة 12 يقوم مركز التنسيق بالإشراف على تنسيق أعمال اللجان الوطنية قبل وأثناء إنعقاد المؤتمر العام لليونسكو.

المادة 12

المادة 12 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 12

المادة 12 للوزير سحب الاجازة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او متطلبات الامر وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الاسباب التي اقتضت سحبها.

المادة 12

المادة 12 لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون

المادة 12

المادة 12 تطبق على منتسبي المركز احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 .

المادة 12

المادة 12 1- تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات يبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقاً متعمقاً ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها. 2- متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية. 3- تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: أ‌- الصلاحيات والمواد اللازمة. لانجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه. ب‌- سبل الوصول، وعلى الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ أعمال ترهيب او انتقام ممارس على الشاكي او الشهود او أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق.

المادة 12

المادة 12 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : - 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – تصميم الانارة. ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية. 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – التصوير. ز – التقطيع ( المونتاج ). ح – تصميم الانارة. ط – الطبع والتحميض. ي – رسم افلام الكارتون. ك – السيناريو. 3 – شعبة الفنون الموسيقية : - ا – العزف. ب – الغناء. جـ - التلحين. د – التاليف الموسيقي. 4 – شعبة الفنون التشكيلية : - ا – الرسم بانواعه. ب – النحت بانواعه. ج – الخزف والفخار. د – الخط العربي. هـ - الزخرفة. و – التصوير الفني.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.

المادة 12

المادة 12 ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( 15 ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم . ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس . رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .

المادة 12

المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.

المادة 12

المادة 12 الرئيس : رئيس الاتحاد امام الحكومة و القضاء و في المحافل و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و يوقع على العقود و التقارير المالية و الادارية و اذونات الصرف و المنهاج السنوي و يترأس اجتماعات الهيأة العامة عدا الاجتمع الانتخابي الذي يترأسه رئيس اللجنة الانتخابية ’ و اجتماعات الهيأة الادارية و المهام الاخرى التي تحددها له الهيأة العامة و عند غيابه ينوب عنه نائبه

المادة 12

المادة 12 اولا – في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية في اي مشروع انتاجي او خدمي، فعلى رئيس الجهاز او من يخوله، ان يطلب من ادارة المشروع تحريريا توقف المخالفة خلال المدة التي يحددها، فاذا امتنعت الادارة عن ذلك، فتتخذ الاجراءات الاتية : - 1 – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الخاص، فلرئيس الجهاز ان يقرر، بناء على تقرير مسبب، ايقاف الانتاج او اي جزء منه موضوع المخالفة، لحين ازالة اسبابها، وذلك بالاضافة الى احالة مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة، وفقا لاحكام مادة 13 من هذا القانون. 2 – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الاشتراكي، فعلى رئيس الجهاز ان يرفع تقريرا مسببا الى وزير التخطيط لاتخاذ القرار المناسب، ويعامل القطاع المختلط بهذا الخصوص معاملة القطاع الاشتراكي. ثانيا – لصاحب المشروع في القطاع الخاص، الاعتراض على قرار رئيس الجهاز، خلال مدة سبعة ايام، من تاريخ ايقاف الانتاج في المشروع، امام وزير التخطيط او من يخوله، ولوزير التخطيط او من يخوله، بعد الوقوف على راي الجهاز، ان يقرر تاييد او تعديل او الغاء قرار ايقاف الانتاج، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى وزارة التخطيط. ثالثا – يكون قرار وزير التخطيط، الصادر طبقا لحكم الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، نهائيا.(4)

المادة 12

المادة 12 أولا ـــ تخصص نسبة ( 10 % ) عشرة من المائة من بدلات الإيجار لمعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية من خلال إنشاء صندوق ومعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية وينظم ذلك من خلال تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا : تخصص نسبة ( 3 % ) ثلاثة من المائة من مبالغ الإيرادات المتحققة من بدلات الإيجار إلى لجنة التقدير والمكلفين بالجباية وجهات الإشراف والرقابة وتغطية متطلبات الخدمة الإدارية والموظفين وفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 12

المادة 12 تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.

المادة 12

المادة 12 يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل.

المادة 12

المادة 12 أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (10000) مائة إلف دينار ولأتزيد على (1000000) عشرة ملايين دينار. ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (2) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون . ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص . رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (20000) مائتي الف دينار ولأتزيد على (15-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 لايجوز لأية جهة أن تتخذ إجراءات لها علاقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إلا بعد موافقة السلطة الصحية البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد الأدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي لأغراض التلقيح الاصطناعي او استيراد او إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او مشاريع التربية الجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات او معامل او محلات جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع الأعلاف او استيراد الأعلاف ذوات المصدر الحيواني او استخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية لإغراض البحث العلمي وكل نشاط له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.

المادة 12

المادة 12 يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي : أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك . ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة . ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة