المواد القانونية
المادة 12 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية : 1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . 2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . * 3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها . 4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل . 5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات . 6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك . 7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون . 8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة . 9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة . 10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها . 11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها . 12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
المادة 12 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 30 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 3 / جمادى الاول / هجرية
المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .
المادة 12 اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .
المادة (12) تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .
المادة 12 تلغى المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه به اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا.
المادة 12 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
المادة 12 تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي : المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.
المادة 12 1- يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق . 2- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي: (أ) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛ (ب) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .
ماددەى (12): یەكەم: ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییانەی دەگەنە فەرمانگەیەكی گومرگی، نابێت ڕادەستبكرێن، تەنها بەو موڵەتی ڕاكێشانە (اجازە السحب) نەبێت كە وەزیر یان ئەوەی وەزیر ڕایدەسپێرێت دەریدەكات، و دەبێت تەواوی زانیارییە پێویستەكانیشی لەسەر نووسرابێت. دووەم: پێویستە فەرمانگەكانی گومرگ، لە دەروازە سنورییەكان و فڕۆكەخانەكان، لە حاڵەتەكانی هاوردەكردن یان هەناردەكردن یاخود گواستنەوە بە تێپەڕبوون (ترانزێت)، مۆڵەتی هاوردەكردن یان هەناردەكردن یاخود گواستنەوە لە كەسانی پەیوەندیدار وەربگرن، و ڕەوانەی وەزارەتی بكەنەوە، وێنەیەكیش لەم مۆڵەتە لەلای فەرمانگەكانی گومرگ یان فرۆكەخانە و كەسی پەیوەندیدار بپارێزرێت، بەو مەرجەی هێنانە ناوەوەی بۆ لایەنی هاوردەكار، بە پاسەوانیی گومرگی بێت. سێیەم: ئەگەر لە ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی دەرچوونیەوە كاری پێنەكرێت، مۆڵەتەكە بە هەڵوەشاوە دادەنرێت، لەكاتی پێویستیشدا وەزیر بۆ هەیە ئەم ماوەیە بۆ ماوەیەكی هاوتا درێژبكاتەوە.
المادة 12 يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة 12 لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 12 يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ــ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .
المادة 12 تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .
المادة 12 تعدل المادة ( 35 ) بإضافة البندين ( 7 و 8 ) لتقرا كالأتي : 7 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه 31 ( كانون الأول ) لسنة 2020 على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( 140 ) من الدستور في محافظة كركوك . 8 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .
المادة 12 اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية: أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة. ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة. ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها. ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر . رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.
المادة 12 يلغى صدر المادة ( 16 ) من القانون ونص البند ( ثانيا ) منها ويحل محلهما ما يأتي : المادة ـــ 16 ـــ تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل بالحقوق الاتية : ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .
المادة 12 يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 20 ) عشرين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار عند ارتكابه احد الافعال الاتية : اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال . ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد او خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (6 ) منه . ثالثا – الاشتغال بسيارة اجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (7 ) من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة