المواد القانونية
المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو اللواء الركن احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم وزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد وزير الصحة وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني وزير المعارف وزير التخطيط ووكيل وزير الارشاد مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي وزير المالية وزير التجارة محمد سلمان حسن رفعت وزير النفط وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي رشيد محمود وزير البلديات وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 - 5 - 1962
المادة 12 اولا : يخبر المستفيد من المساعدة القانونية او المحكمة او الادعاء العام مكتب المساعدة القانونية او المركز عن أي مخالفة يرتكبها المحامي المكلف بتقديم خدمة المساعدة القانونية . ثانيا : يتولى مكتب المساعدة القانونية اجراء تحقيق في المخالفة المرتكبة من المحامي المسؤول عن تقديم الخدمة القانونية وله في سبيل ذلك طلب المعلومات من الجهات المعنية ويرفع توصيته الى المجلس . ثالثا : يفسخ عقد المحامي في حالة ثبوت اخلاله الجسيم في اداء واجبه دون الاخلال بحق المركز بالتعويض .
المادة 12 1 - يمنح الشخص المقيم الاعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على اساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل. ا - مبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الارملة او المطلقة، او في حالة عدم اضافة دخل الزوجة الى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة اضافة دخلها الى دخله. ب - مبلغ مئتي الف د.ع. لكل واحد من ابناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم. ج - مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي الف د.ع. للارملة او المطلقة، ومبلغ مئتي الف د.ع. لكل من الابناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم. 2 – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة 6 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين. 4 – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة. 5 - يمنح دافع الضريبة اعفاء اضافيا من دفع الضريبة على مبلغ 300 الف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالاضافة الى الاعفاءات من الضريبة الممنوحة له في اقسام اخرى من هذه المادة. 6 - يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين 1 و2 من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004. (12) 7 – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.(11)
المادة 12 يجب احالة المهندس على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة الهندسة كالجنون او الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة او فقدان البصر. ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
المادة 12 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 12ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .
المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا المصرف المجاز في العراق . ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .
المادة 12 أولاً : تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون. ثانياُ : يعاقب بالحبس من أفشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.
المادة 12 اولا – على الجهات التي تستعين بمهام وخدمات المدرسة واستشاراتها الالتزام باساليب نظم العمل المعمول بها في المدرسة وعدم اجراء اي تعديل او تغيير على تلك النظم والاساليب دون الوقوف على راي المدرسة . ثانيا – على الجهات المعنية في البند اولا من هذه مادة تسهيل مهام منتسبي المدرسة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 12 يلغى قانون هيأة الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 .
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .
المادة 12 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -25- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.
المادة المادة 12 قوائم الحصر 1- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام. 2- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة 29 ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .
المادة 12 أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (2000) الفي دينار سنوياً. ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقدار الرسم. ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه. رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.
المادة (12) : تتكون أجهزة المنظمة من: - الجمعية العمومية - مجلس المنظمة - الأمانة العامة
المادة 12 تلغى الفقرة 1 من مادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 – يجب حضور الطالب والدارس 75 % من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة في الاقل والا يحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور ، وللمجلس تخفيض النسبة المذكورة الى 50 % عند الضرورة .
المادة 12 أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه. ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع . ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة