المواد القانونية
المادة 12 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا استثنائيا في أي وقت بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب (50) خمسين عضوا من اعضاء النقابة المسجلين في سجل العضوية او بناء على طلب (5) خمسة مجالس فرعيه في الاقل , لبحث امور هامة ومحددة ولايجوز مناقشة امور اخرى غير التي دعي اليها. ثانيا : للنقيب في حالة الضرورة الطارئة توجيه دعوة لعقد اجتماع استثنائي لبحث الامور المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة. ثالثا : اذا لم يتحقق نصاب المؤتمر العام الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد , يعقد اجتماعه في الاسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين , ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 12 لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .(6)
المادة 12 تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والاربعون : 1 للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/ 20.000) عشرين الف دينار في كل قضية . ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/100.000) مائة الف دينار في كل قضية، اما الاموال التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها الا بقانون . 2 لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية بحدود مبلغ (/5.000) خمسة الاف دينار في كل قضية، وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءا، اما الديون التي تزيد على المبلغ المذكور، فلا تشطب الا بقانون . 3 يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة فيما يتعلق بشطب اثمان الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة، ويخول صلاحية شطبها مهما كانت قيمتها .
المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اليوم الحادي و الثلاثون من تاريخ اعلان الطرفين القيام بالاجراءات اللازمة لذلك ، و لمدة خمس سنوات . و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر رغبته بالغائها و تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ استلام اخطار من احد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته بانهائها . حررت و وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ 3-8-2015 الميلادي المطابق 12-5-1394 الهجري الشمسي على نسختين باللغات العربية و الفارسية و الانجليزية لكل منهما ذات الحجية و في حال حصول أي اختلاف في تفسير مفادها يراجع النص باللغة الانجليزية .
المادة 12 تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 12 لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء أداء واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر والإقامة واية نفقات أخرى عن الإعمال الموكلة أليهم .
المادة 12 1 – يتعين ان يكون المحافظ ونائبي المحافظ والاعضاء الاخرين في المجلس اشخاص يشيد لهم بالاستقامة وان يكونوا حاملين شهادة جامعية او ان يكون لديهم خبرة مهنية طويلة وذوي اختصاص في الحقول المصرفية ، الاقتصادية ، المالية ، التجارية او القانون. 2 – يعتبر الشخص غير مؤهل للتعيين للخدمة في المجلس اذا كان ، واستنادا لقرار سلطة التعيين : ا -الشخص مواطن غير عراقي ب -الشخص غير مناسب او لائق ج -اذا كـان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اما بالمصاهرة ، الدم او رابطة الدم ، بما فيها تبني اطفال او حضانة اطفال من قبل الشخص او اي شخص اخر مقيم في بيته، ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي تجعـل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجلس. 3 – لا يتعين على المحافظ ، نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين خلال توليهم للمنصب : ا -تولي اي وظيفة اخرى في البنك المركزي العراقي سواء تقاضى عليها اتعابا ام لا عـدا اولئك الذين تقيدوا بمبلغ محدد لقاء القاء محاضرات او نشاط اكادمي اخـر طالما انـه لا يتقاضى اتعابا على مثل هذا النشاط ولا يتعارض مع اداء واجباته ومسؤولياته في البنك المركزي العراقي. ب -تولي اي منصب غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي للخدمة في القطاع العام مـا لـم يتـم ترشيحه من قبل البنك المركزي العراقي. ج- ان يكون عضو في الهيئة التشريعية. د -ان يكون موظف او موظف حكومي او هـ- ان يكون مديرا ، موظفا ، مسؤولا او مساهما في اي مصرف او اي كيان اخر خاضع الى رقابة البنك المركزي العراقي.
المادة 12 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثالثة عشرة: يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .
المادة 12 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة 2016 الملحق بهذا القانون و لوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات و تعديل الملاك الناتج عما ياتي : أ – استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل . ب – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين اعضاء المجالس ( المحلية و البلدية و المحافظات و النواب ) الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم , ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة 2016 و تحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثانيا : أ – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد . ب – على الوزارات المشمولة بالترشيق ( المدمجة و الملغاة ) ايقاف التعينات عند شغورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة و تحذف الدرجة الوظيفية ضمن مفردات الوزارة المشمولة . ثالثا : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين . رابعا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة /2016 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام /2016 لغرض تعيين ذوي الشهداء و السجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و ذويهم المعدل رقم (35) لسنة /2013 وذوي ضحايا الارهاب و الحشد الشعبي و حسب النسب المقررة في القوانيين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة , وبما لايقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه و الماجستير ) و تكون اولوية التعيين للمتعاقدين و حسب الاسبيقية و تحتسب فترة تعاقدهم خدمة لاغراض التقاعد . خامسا :أ – يمنع تعين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود بعد تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام للوزارات و الجهات غير المرتبطة بالوزارة . ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة و مجلس القضاء الاعلى و محطات الماء و المجاري و الكهرباء و حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2016 .
المادة 12 الغيت (6)
المادة 12 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -25- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.
المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.
المادة 12 اولا – يصنف المهندسون، بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية : - ا – مهندس مساعد. ب – مهندس ممارس. جـ - مهندس مجاز. د – مهندس استشاري. ثانيا – تحدد شروط المراتب وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.
المادة 12 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : - 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – تصميم الانارة. ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية. 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – التصوير. ز – التقطيع ( المونتاج ). ح – تصميم الانارة. ط – الطبع والتحميض. ي – رسم افلام الكارتون. ك – السيناريو. 3 – شعبة الفنون الموسيقية : - ا – العزف. ب – الغناء. جـ - التلحين. د – التاليف الموسيقي. 4 – شعبة الفنون التشكيلية : - ا – الرسم بانواعه. ب – النحت بانواعه. ج – الخزف والفخار. د – الخط العربي. هـ - الزخرفة. و – التصوير الفني.
المادة 12 اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن 15 خمس عشرة سنة. ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون. رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن 7 سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن 15 خمس عشرة سنة. (7)
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح من هيئة التخطيط .
مادة 12 العلاقات بين الطرفين المتعاقدين تطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
المادة 12 اولا - يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:- ا - حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) . ب - تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد . ثانيا - المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع . ثالثا - يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة