المواد القانونية
المادة 12 أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزير ثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانونا ثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعداد ت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية
المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.
المادة 12 اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء . ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة . ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة . رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .
المادة 12 يتم تاسيس النقابة كما ياتي: اولا - يعقد اعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي، وينتخبون من بينهم خمسة اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام باجراءات تاسيس النقابة نيابة عنهم. ثانيا - يقدم اعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الافصاح عن رغبتهم في تاسيس نقابة لهم، ويرفق به خمس نسخ من المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي. ثالثا - تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليها، ولها ان تصادق على وثائق التاسيس او اعادتها الى الهيئة المؤسسة لاستكمالها، ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا. رابعا - اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التاسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التاسيس. خامسا - تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتاسيس النقابة.
مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.
المادة 12 اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة. ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات. (2)
المادة 12 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة المالية 2002 وتسري احكامه على الضريبة الاضافية للسنة المالية 2001 .
المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.
المادة 12 اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية. ثانيا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.
المادة 12 اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2021 الملحق بهذا القانون ثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020, 2021 ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / 2018 استنادا لاحكام المادة (11 – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (9) لسنة / 2018 ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحادي ب – الغيت . (1) ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة د – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيين هـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة و – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد ثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية رابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبة ب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون ج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم المالية د – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة 2021
المادة 12 اللجان واللجان الفرعية الأخرى 1 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق . 2 - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي : (أ) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛ (ب) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .
المادة 12 اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات. ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة . (7)
المادة 12 يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.
المادة 12 تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .
المادة 12 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثالثة عشرة: يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .
المادة 12 الرئيس : رئيس الاتحاد امام الحكومة و القضاء و في المحافل و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و يوقع على العقود و التقارير المالية و الادارية و اذونات الصرف و المنهاج السنوي و يترأس اجتماعات الهيأة العامة عدا الاجتمع الانتخابي الذي يترأسه رئيس اللجنة الانتخابية ’ و اجتماعات الهيأة الادارية و المهام الاخرى التي تحددها له الهيأة العامة و عند غيابه ينوب عنه نائبه
المادة 12 1 - تحذف ثلاثة من الفقرة ا من المادة 15 من القانون، وتحل محلها كلمة خمسة . 2 - تحذف الفقرة ج من المادة 15 من القانون .
المادة 12 للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:- 1- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة 2- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها 3- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهم
المادة 12 تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة