المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون

المادة 12

المادة 12 يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانونا

المادة 12

المادة 12 اولا – تلغى معاملات الاستبدال غير المكتسبة الدرجة النهائية الجارية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (376) لسنة 1973 الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة وتطفا الحقوق التصرفية فيها بمقتضى احكام القانون رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات . بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (53) لسنة 1976 في 31 - 5 - 1976 .

المادة 12

المادة 12 اولا – ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع في المحافظات ولجان الانضباط بالاغلبية وبالتصويت السري لمدة 3 ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وله ممارسة فعلية للمهنة لا تقل عـن 15 خمس عشرة سنة. ثالثا – يجوز تفرغ النقيب كليا او جزئيا خلال الدورة الانتخابية وفق احكام هذا القانون. رابعا – يشترط في عضو مجلس النقابة ومجالس الفروع ان يكون عراقي الجنسية ومضت على انتمائه للنقابة مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات لعضو مجلس النقابة، ومدة لا تقل عن 7 سبع سنوات بالنسبة لمجالس الفروع، ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان لا تقل مدة انتمائه للنقابة عن 15 خمس عشرة سنة. (7)

المادة 12

المادة 12 يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.

المادة 12

المادة 12 اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2021 الملحق بهذا القانون ثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020, 2021 ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / 2018 استنادا لاحكام المادة (11 – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (9) لسنة / 2018 ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحادي ب – الغيت . (1) ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة د – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيين هـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة و – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد ثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية رابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبة ب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون ج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم المالية د – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة 2021

المادة 12

المادة 12 يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي : أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك . ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة . ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

المادة 12

المادة 12 تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .

المادة 12

المادة 12 اولا – يعتبر المجلس المركزي منحلا في الحالتين التاليتين : - ا – عند سحب الثقة منه من قبل المؤتمر العام . ب – عند استقالة ثلثي اعضائه وذلك اعتبارا من تاريخ الاستقالة الاخيرة . ثانيا – ا – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى المؤتمر العام انتخاب المجلس المركزي الجديد او تاليف هيئة من سبعة اعضاء في الاقل يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس الجديد . ب – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى وزير الثقافة والاعلام تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس المركزي الجديد، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي . ويعتمد ذات الاسلوب عند عدم انعقاد المؤتمر العام خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند .

المادة 12

المادة 12 أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزير ثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانونا ثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعداد ت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة: 1 - يشترط لتطبيق الفقرتين (10،11) من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية . 2 - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات (10،11،13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .

المادة 12

المادة 12 لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 12

المادة 12 اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية : أ‌- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها . ب‌- اقتراح النظام الداخلي للنقابة . جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة . د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات . هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها . و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة . ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض . ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها . ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة . ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم . ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة . ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين . م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة . ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين . س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع . ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاء ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .

المادة 12

المادة 12 أولاً – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانياً – لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات .

المادة 12

المادة 12 أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه. ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع . ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2.في حالة شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال (60) ستين يوما لغرض انتخاب النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء الدورة اكثر من سنة .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة . ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على ان لاتقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأسمالها .(10)

المادة 12

المادة 12 1 - تحذف ثلاثة من الفقرة ا من المادة 15 من القانون، وتحل محلها كلمة خمسة . 2 - تحذف الفقرة ج من المادة 15 من القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة