المواد القانونية
المادة 12 لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس. كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.
المادة 12 تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : ا المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل المجلس . ب اقرار السياسة العامة للمؤسسة بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . جـ المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية في المؤسسة . د المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة . هـ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (25000) خمس وعشرون الف دينار لكل مرة . و اقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الافراد او الشركات او الهيئات او المؤسسات خارج القطر . ز اقرار قواعد خاصة بتنظيم شؤون الخدمة لمنتسبي المؤسسة، وتعيين الاجانب والتعاقد معهم . ح الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مائة دينار فاكثر . ط اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة . ي اصدار التوجيهات التي يتطلبها حسن سير العمل في المؤسسة . ك تخويل المجلس او المدير العام بعض صلاحياتها .
المادة 12 تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما يأتي : - اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة . ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه . ثالثا : - مدى خطورتهم على نفسه وعلى المجتمع . رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .
المادة 12 تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .
المادة 12 1 - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام. 2 - يؤجل النظر في كل طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.(4) 3 - يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين ا و ب من الفقرة 1 من مادة 5 من هذا القانون. 4 - لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.
المادة 12 يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة.(5)
المادة 12 (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(500000ر1) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز. ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة. ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم . رابعا: 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون. 2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون. (ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.(4)
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.
المادة 12 يلغى نص المادة (24) ويحل محله ما ياتي: المادة -24- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.
المادة 12 يلغى أي نص قاوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.(6)
المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.
المادة 12 اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من القانون و يحل محله ما ياتي : ثانيا – تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي : أ- استمارة الطلب المعدة من الهيئة . ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة . ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه . د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية . هـ - جدول زمني لانجاز المشروع . ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (19) من القانون و يقرا على النحو الاتي : ثالثا – منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة مادة 12 التعاون الدولي تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة , جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي , لضمان العمل على إيجاد بيئة دولية تمكينية في تنفيذ الاتفاقية . وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي , وجمع ونشر المعلومات , والموارد المالية .
المادة 12 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه المصادقة على القروض التي تعقدها الدار الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم
المادة 12 يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لمعاملات التصحيح والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح ويعتبر الدونم وحدة قياسية للاراضي الواقعة خارجه .
ماددهی (12): ماددهی (دوازدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دهسته پێكدێت له: یهكهم: فهرمانگهی لێكۆڵینهوهكان: بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكات كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت له یاسا و خاوهنی شارهزایی بێت له بواری پسپۆڕی خۆی كه (10) ده ساڵ كهمتر نهبێت و، چهند بهڕێوهبهرایهتیهكی لێكۆڵینهوه پێیهوه دهبهسترێتهوه كهوا به فهرمانی سهرۆكی دهسته دهكرێنهوه له ههر پارێزگایهك له پارێزگایهكانی ههرێم و، ئهم ئهركانه له ئهستۆ دهگرێت: 1ـ ئاشكراكردنی حاڵهتهكانی گهندهڵی و، كۆكردنهوهی زانیاری دهربارهیان به پشت بهستن به دهزگا هونهرییهكان. 2ـ وهرگرتنی ههواڵدان و زانیاری و سكاڵاكانی گهندهڵی و لێكۆڵینهوه له تاوانهكانی گهندهڵی. 3ـ هاوكاری كردن له بواری چاودێریی خهرجكردن و وهرگرتن و رهفتاركردن به مایهكانی ههرێم و رێگهكانی بهڕێوهبردنی 4ـ هێنانهوهی ئهو تۆمهتبارانهی بۆ دهرهوه رایان كردووه و، گهڕاندنهوهی ئهو مایه و سامانانهی بۆ دهرهوه رفێندراون. 5ـ ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری و لێكۆڵینهوهی هاوبهشی نێودهوڵهتی. دووهم: فهرمانگهی یاسایی: بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكات كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت له یاسا و خاوهنی شارهزایی بێت له بواری پسپۆڕی خۆی كه له (10) ساڵ كهمتر نهبێت و بهم ئهركانهی خوارهوه ههڵدهستێت: 1ـ پێشكهشكردنی بیرورا و راوێژ له پرسه یاساییهكان كهوا دهخرێنه بهردهم دهسته و، نوێنهرایهتی كردنی دهسته لهو دهعوایانهی لهسهری بهرز دهكرێتهوه به بریكاریی فهرمی كه له سهرۆكی دهستهوه دهركرابێت. 2ـ مورافهعهكردن لهبهردهم دادگا تایبهتمهندهكان لهوهی پهیوهسته به تاوانهكانی گهندهڵی یان پێداچوونهوهی رێگهكانی تانهلێدان دهربارهیانهوه. 3ـ نوێنهرایهتی كردنی دهسته لهو لیژنهی لێكۆڵینهوانهی لهسهر داواكاریی دهسته پێكهێنراون. 4ـ ئامادهكردنی لێكۆڵینهوه و توێژینهوهی یاسایی تایبهت به یاساكانی بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و رێككهوتننامه نێودهوڵهتیهكانی ئهم بواره. 5ـ پێشكهشكردن و داواكردنی یارمهتی یاسایی نێودهوڵهتیی ئاڵوگۆڕكراو. 6ـ چاودێری لهسهر دهسپاكیی بڕیار و كارهكانی كهرتی گشتی. 7ـ دانانی رێنمایی رێگهگرتن له ناكۆكی بهرژهوندییهكان له ههرێمدا. 8ـ گرتنهبهری رێكار بۆ چاودێریی ئاستی دهسپاكی بڕیار و كارهكانی كهرتی گشتی و دهركردنی راپۆرتی ناوبهناو لهم بارهیهوه. 9ـ ئامادهكردنی پێشنیار و پڕۆژه یاسا له بواری نههێشتنی گهندهڵی و بهرهنگاربوونهوهی. سێیهم: فهرمانگهی خۆپاراستن و شهفافیهت: بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكات كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت و خاوهن شارهزایی بێت له بواری پسپۆڕی خۆی كه له (10) ده ساڵ كهمتر نهبێت و، ئهم ئهركانهی خوارهوه له ئهستۆ دهگرێت. 1ـ وهرگرتنی دهرخستهكانی بهرژهوهندییه داراییهكان و مامهڵهكردن لهگهڵ ئهو زانیارییانهی تیایاندا هاتوون و، گهڕان بهدوای ڕاستیهكانی و، بهدواداچوونی ئهوانهی دواكهوتوون له پێشكهشكردنی، چاودێریكردنی زێدهبوونی مایهی ئهوانهی داواكراون دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكان پێشكهش بكهن و گرتنهبهری رێكاری یاسایی دهرههق بهوهی دهسهلمێنرێت كهوا زێدهبوونێكی گهوره له سامانی یان سامانی هاوسهری یان یهكێك له منداڵه دواكهوتهكانی بوونی ههیه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه. 2ـ هاوكاری كردن لهگهڵ رێكخراوه ناحكومیهكان و كۆمهڵگهی مهدهنی و راگهیاندن له جێبهجێكردنی رێوشوێنی هاوبهش بۆ رێگهگرتن له گهندهڵی و بهرهنگاربوونهوهی. 3ـ گهشهپێدان و پێشخستنی پهیوهندییهكان لهگهڵ ئهو لایهنانهی هاوشێوهن. 4ـ بهڕێوهبردنی پڕۆگرامهكانی راهێنان و ئهنجامدانی كۆنگره به هاوكاری وهزارهت و لایهنه تایبهتمهندهكان و دامهزراوهكانی كهرتی تایبهت. 5ـ بڵاوكردنهوهی رۆشنبیری دهسپاكی و شهفافیهت و لێپرسینهوه و پابهند بوون به ستاندهرهكانی راژهی گشتی. 6ـ هاوكاری كردن لهگهڵ لایهنه پهیوهندیدارهكان بۆ دانانی پڕۆگرامی خوێندنی نیشتمانی بۆ پتهوكردنی دهسپاكی و بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی. 7ـ دانانی رێنمایی رێساكانی رهفتاری پیشهیی و چاودێریكرنی پابهند بوون پێیهوه و، جهخت كردنهوهی لهسهری. 8ـ دانانی رێنمایی دهرخستنی ئهستۆی دارایی. 9ـ دانانی پێڕهو و میكانیزم و رێسای بڵاوكردنهوهی زۆرهملێی داتا و زانیاری و بهڵگهنامهكان. 10ـ دانان و جێبهجێكردنی رێوشوێنی رێگهگرتن له گهندهڵی و بهرهنگاربوونهوهی و پتهوكردنی شهفافیهت و رێگهگرتن له ناكۆكی بهرژهوهندییهكان له كهرتی تایبهتدا. 11ـ بهدواداچوون و گهڕان به دوای راستیهكاندا دهربارهی ناكۆكی بهرژهوهندییهكان له كهرتی گشتیدا و دهركردنی راپۆرتی ناوبهناو دهربارهیانهوه. چوارهم: فهرمانگهی كاروباری كارگێڕی و دارایی: بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكات كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت و خاوهن شارهزایی بێت له بواری پسپۆڕی خۆی كه له (10) ده ساڵ كهمتر نهبێت و ههڵدهستێت به ئهركهكانی بهڕێوهبردنی سهرچاوه مرۆییهكان و دابینكردنی راهێنانی پێویست و بونیاتنانی تواناكان. پێنجهم: بهڕێوهبهره گشتیهكان به مهرسومێكی ههرێمی پاش كاندیدكردنیان لهلایهن سهرۆكی دهستهوه دادهمهزرێن. شهشهم: نووسینگهی سهرۆكی دهسته: فهرمانبهرێك به پلهی بهڕێوهبهر سهرۆكایهتی دهكات كه بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت.
المادة 12 يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل.
المادة 12 ملغاة.(2)
المادة 12 على ادارة الصندوق ان تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة الأولى استنادا لأحكام القوانين النافذة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة