المواد القانونية
المادة 12 أولا ً- يجوز تعيين الملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم كالملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والإعلاميين والصحيين وغيرهم في خارج العراق من غير وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ثانيا ً- يشترط فيمن يعين بالوظائف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي : أ - أن يكون عراقي الجنسية. ب - أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية. جـ - حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل. د - يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون لديه إلمام كاف بها على الأقل. ثالثًا ـ لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل وبالتنسيق مــع الوزارة المعنية سحب صفة السلك الدبلوماسي أو السلك الإداري التي منحها للملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظيفهم في البعثة وتتحتم اعادته نقلا إلى وزارته. رابعاً ـ يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون لهم وموظفو المؤسسات برئيس البعثة إدارياً. خامساً ـ يلتزم الموظفون المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية . سادساً ـ يتقاضى الموظفون المنصوص عليهم فــي البند ( أولاً ) مــن هـــذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .
المادة 12 تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.
المادة 12 تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .
المادة 12 اولا- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون. ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(4)
المادة 12 يلغى نص المادة (24) ويحل محله ما ياتي: المادة -24- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.
المادة 12 اولا ـ تلزم وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 من الموازنة السنوية العامة أو بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون. ثانيا ـ تلزم الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .
المادة 12 ملغاة(9)
المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 12 ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.
المادة 12 يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة.(5)
المادة 12 – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12 ملغاة.(2)
المادة 12 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 12 اولا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون. ثانيا ــ يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية لا يخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون. ثالثا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.
المادة 12 اولا : رئيس الشبكة : هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الامناء ويقوم بأصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء . ثانيا : لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء . (5)
المادة 12 اذا تعطل مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل او غرق فيه فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه خلال (7) سبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث و بخلافه تقوم الدائرة المختصة باخراجه وازاله انقاضه على نفقة صاحب المركب او السفينة
المادة 12 اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي: ا – اشتراكات اعضاء الجمعية . ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها . ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري . د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها . ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .
المادة 12 يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية : أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (10) عشر سنوات . ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (15) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (7) سبع سنوات . ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (5) خمس سنوات . رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.
ماددهی (12): یهكهم: بۆ ناونووسین له تۆماری پارێزهراندا دهبێ پارێزهر سكاڵایهك بدات به ئهنجومهنی سهندیكا و، به پێی ئهم یاسایه دهبێ ئهو بهڵگهنامهكانشی له تهكدابێ كه فهراههمكردنی مهرجهكانی دهسهلمێنێ. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا ئهو سكاڵایه به رهزامهندی وهكهردهگرێ یا به بڕیارێكی هۆدیاریكراو (قرار مسبب) دهیداته دواوه. سێیهم: ئهگهر ئهنجومهنهكه لهبهر چهند هۆیهكی زهروور سهیر كردنی سكاڵاكهی دواخست كه ئهم دواخستنهش تهنها بۆیهك جار دهبێ، ئهوه ئهوكاته پێویسته له سهری له ماوهی (15) پازده رۆژدا كه له دووهم رۆژی تۆماركردنی سكاڵاكهوه دهست پێ دهكا سهیری سكاڵاكه بكات و بیبڕێنێتهوه. چوارهم: ئهگهر هاتوو ئهو ماوهیهی له بڕگهی سێیهمی ئهو ماددهیهدا كه له دووهم رۆژی سكاڵادانهكهوه دهست پێ دهكات تێپهڕی و ئهنجومهنهكه لهو ماوهیهدا نه بریارێكی رهزامهندیی دهرهێناو نه دواشی خست ئهوه ئهو كاته خاوهن سكاڵاكه به تۆمار كراو دادهنرێ. پێنجهم: بڕیاری رهزامهندیش یان نارهزایی لهسهر سكاڵاكه دوای دهرهێنانی دهدرێ به خاوهن سكاڵاكه ئهمیش بۆی ههیه ئهگهر سكاڵاكهی درابێته دواوه له بهردهمی دادگای پێداچوونهوه (تمییز)ی ههرێمدا له ماوهی (15) پازده رۆژدا كه له رۆژی لێ ئاگادار كردنهوهكهوه دهست پێدهكا تانهی لێبگرێ بڕیاری ئهو دادگایهش كۆتاییه. شهشهم: ئهو پارێزهرهی بۆ یهكهم جار ناوی له تۆماری پارێزهراندا دهنووسرێ، پێویسته لهسهری له بهردهمی دادگای تێههڵچوونهوهدا (الاستئناف) ئهم سوێنده بخوات (سوێندبێ به یهزدانی گهوره، كه به دهستپاكی و به دڵسۆزی پارێزهریهتی بكهم و رێز له یاسا بگرم و نهێنی ئهم پیشهیه بپارێزم و داب و نهریتی دهستووری لهبهر چاو بگرم). حهوتهم: ئهگهر ئهنجومهن بۆی دهركهوت كه مهرجێ لهو مهرجانهی خاوهن سكاڵاكه پشتی پێ بهستووه راست دهرنهچوو ئهوه ئهو كاته پێویسته دووباره به بڕیارهكهیدا بچێتهوه بڕیاره تازهكهش بۆ ماوهی (15) پازده رۆژ كه له رۆژی ئاگاداركردنی داواكارهكهوه دهست پێ دهكا پێداچوونهوه (تمییز)ی بۆ ههیه. ههشتهم: ئهگهر پارێزهرێ مهرجێ لهو مهرجانهی پارێزهرایهتی كردن كه دهقهكانیان له ماددهی چوارهمی ئهم یاسایهدا هاتووه له دهست چووه ئهوه ئهو كاته ئهنجومهن به بڕیاریك ناوی له تۆماری پارێزهرایهتی لادهبات.
المادة 12 1 يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين . 2 تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة