المواد القانونية

مادده‌ی ( 12 )

مادده‌ی ( 12 ): هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌ ره‌فتاره‌كانی نێوه‌ندگیریی یان ده‌لالیی له‌سه‌ر ئه‌و زه‌ویوزارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ ئه‌نجام بدات، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ ساڵێك زیاتر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 12

المادة 12 لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 12

المادة 12 1 – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته . 2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي . 3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .

المادة 12

المادة 12 لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:- 1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة 2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 3- الغازات السامة 4- الجراثيم والمواد الخطرة 5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة

المادة 12

المادة 12 لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .

المادة 12

المادة 12 تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .

المادة 12

المادة 12 اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم . ا- القتل العمد . ب- الابادة . ج- الاسترقاق . د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان . هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي . و- التعذيب . ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ط- الاخفاء القسري للاشخاص . ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية ثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : - ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة . ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان . ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال . د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي . هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها . و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة . ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .

المادة 12

المادة 12 لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء أداء واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر والإقامة واية نفقات أخرى عن الإعمال الموكلة أليهم .

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12): یه‌كه‌م: داهاته‌كانی نه‌وت و گاز كه‌ له‌ سندوقدا ده‌سپێردرێن و به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ وه‌رگیراون، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ به‌پێی مه‌رج و ستانده‌ری هاتوو له‌ یاسای نه‌وت و گازدا، پاش ته‌رخانكردنی ئه‌م بڕانه‌ له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌ و په‌سه‌ندكردنی له‌لایه‌ن په‌رله‌مانه‌وه‌، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ دابه‌ش ده‌كرێن: 1ـ دراوپێدانی بودجه‌ی گشتی به‌ گوێره‌ی یاسای بودجه‌ی گشتی ساڵانه‌ی هه‌رێم. 2ـ ژمێره‌ی (سندوقی نه‌وه‌كانی داهاتوو) به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی مادده‌ی (11) یازده‌می ئه‌م یاسایه‌. 3ـ دراوپێدانی وه‌زاره‌ت پاش ره‌زامه‌ندی ئه‌نجومه‌ن بۆ پاڵپشتی كردنی ژێرخانی ئابوری كه‌رتی نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمدا له‌ كاتی پێویستیدا و، قه‌ره‌بوو كردنه‌وه‌ی خاوه‌نی ئه‌و زه‌وییانه‌ی بۆ پڕۆسه‌كانی نه‌وت و گاز ته‌رخان ده‌كرێن و، قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی ئه‌و كه‌س و لایه‌ن و موڵكانه‌ی له‌ ئه‌نجامی پرۆسه‌ نه‌وتیی و گازییه‌كاندا زیانیان پێ ده‌گات. 4ـ پاڵپشتیكردنی سندوقی ژینگه‌ی دامه‌زراو به‌پێی خاڵی (10)ی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) له‌ مادده‌ی (37) سی و حه‌وت یاسای نه‌وت و گاز. 5ـ دراوپێدانی رێژه‌یه‌كی دیاری كراو له‌ داهاتی سندوق بۆ ده‌سته‌به‌ری كۆمه‌ڵایه‌تی كه‌ به‌پێی یاسا رێك ده‌خرێت. 6ـ دراوپێدانی رێژه‌یه‌كی دیاری كراو له‌ داهاتی سندوق بۆ گه‌شه‌ پێدانی ژێرخانی كشتوكاڵ كه‌ به‌پێی یاسا رێك ده‌خرێت. 7ـ ته‌رخانكردنی بڕی (2) دوو دۆلار بۆ هه‌ر به‌رمیلێك نه‌وتی به‌رهه‌مهاتوو وه‌ك پترۆدۆلار بۆ هه‌ر قه‌زایه‌ك كه‌ نه‌وتی لێ ده‌رده‌هێنرێت. دووم: له‌ سه‌ره‌تای نیوه‌ی دووه‌می هه‌ر ساڵێكی رۆژ ژمێریی، وه‌ك یه‌كیی داهاته‌كانی نه‌وت و گاز و ته‌رخانكراوه‌ فیعلیه‌كانی ژمێره‌كانی سندوق ئه‌نجام ده‌درێت و، ژمێره‌كانی سندوق له‌سه‌ر ئه‌م بنه‌مایه‌ و به‌پێی یاسا و پێڕه‌وه‌كانی بنه‌ماكانی ژمێریاری متمانه‌ پێكراو له‌ هه‌رێمدا، ئه‌نجام ده‌درێن. سێیه‌م: كاره‌كانی ده‌سته‌ و ژمێره‌كانی سندوق ملكه‌چ ده‌بن بۆ چاودێری په‌رله‌مانی كوردستان و دیوانی چاودێریی دارایی هه‌رێم. چواره‌م: ده‌سته‌ به‌رپرسیارێتی خۆی به‌پێی ئه‌و پرنسیپ و ستانده‌رانه‌ی تایبه‌تن به‌ ده‌سپێشخه‌ری شه‌فافیه‌ت له‌ پیشه‌سازییه‌ ده‌رهێنكاره‌كانی هاتوو له‌ سه‌رچاوه‌ی (Extractive Industries Transparency Initiative)ی ناسراو به‌ (EITI) پیاده‌ ده‌كات و پێویسته‌ شیاو و هاوته‌ریب بن له‌گه‌ڵ شێوازه‌ هه‌ره‌ باشه‌كانی پیشه‌سازییه‌ نه‌وتییه‌كان.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12): پێویسته‌ ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 12

المادة 12 إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة 12

المادة 12 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية : 1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . 2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . * 3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها . 4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل . 5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات . 6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك . 7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون . 8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة . 9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة . 10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها . 11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها . 12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .

المادة 12

المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008

المادة 12

المادة 12 تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم .

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 12

المادة 12 اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي: ا – اشتراكات اعضاء الجمعية . ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها . ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري . د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها . ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .

المادة 12

المادة 12 (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(500000ر1) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز. ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة. ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم . رابعا: 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون. 2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون. (ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.

المادة 12

المادة 12 ‏(1) اذا كانت المياه الجارية مستعملة بصورة مشروعة او بصورة تخرب الاراضي وتعذر بعد اجراء التحقيقات ‏معرفة الشخص الذي سبب ذلك الاستعمال او الاسراف سواء كان معتمدا او مهملا فتلقى التبعة حينئذ على ‏الشخص او الاشخاص الذين تسيل المياه في اراضيهم منفردا او مشتركا كما تقتضيه الحالة عن ذلك الاستعمال ‏غير المشروع او الاسراف ‏(2)يعرض هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص انفسهم منفردا او مشتركا نظرا لمقتضيات الاحول لغرامة لا تزيد ‏على العشرين ربية لكل مشارة من اراضي المغمورة بالمياه من اجل اسراف المياه او اسائة استعمالها

المادة 12

المادة 12 تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة