المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .

المادة 12

المادة 12 1- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها. 2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس. 3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 12

المادة 12 اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية : أ‌- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها . ب‌- اقتراح النظام الداخلي للنقابة . جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة . د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات . هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها . و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة . ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض . ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها . ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة . ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم . ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة . ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين . م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة . ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين . س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع . ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاء ثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة 12

المادة 12 يحذف نص المادة (43) و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .

المادة 12

المادة 12 لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .

المادة 12

المادة 12 أولا ـ يمارس المدير العام المهام الآتية :ـ أ ـ الإشراف العام على إعمال الدفاع المدني في العراق. ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز إعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها. جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس الأعلى للدفاع المدني والقرارات الأخرى المتعلقة بها. د ـ تقديم المقترحات الى الرئيس الاعلى للدفاع المدني لاقرارها. هـ ـ الإشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون. و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني. ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتأكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الدفاع. ح ـ الإشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات. ط ـ دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (ح) و(ط) من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني. ثانيا ـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بدون اجر 0

المادة 12

المادة 12 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : - 1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة. 2 – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها. 3 – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 4 – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.

المادة 12

المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.

المادة 12

المادة 12 الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على ان تكون القيمة المضافة اكثر من 25% خمسة وعشرين من المئة وبفارق سعري لا يتجاوز 10% عشرة من المئة من الاسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بالجودة والمواصفات .

المادة 12

المادة 12 ملغاة .(10)

المادة 12

المادة 12 تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ــ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .

المادة 12

المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة (217) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -217- يستوفى عن كل يوم تاخير مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (5000000) خمسة ملايين دينار.

المادة 12

المادة 12 ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( 15 ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم . ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس . رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .

المادة 12

المادة 12 تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .

المادة 12

المادة 12 يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .

المادة 12

المادة 12 لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة