المواد القانونية

المادة (12)

المادة (12) تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .

المادة 12

المادة 12 أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه. ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع . ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .

مادة 12

مادة 12 العلاقات بين الطرفين المتعاقدين تطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .

المادة (12)

المادة (12) الاتاوات 1- تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخر فقط . 2- كذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها حسب قوانين تلك الدولة على ان لاتتعدى الضريبة المفروضة نسبة 5% من المبلغ الاجمالي للاتاوات اذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معالجة طريقة تطبيق هذه النسبة بالاتفاق المشترك \ 3- تدل كلمة (اتاوات) المار ذكرها في هذه المادة على المدفوعات من أي صنف يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق لطبع الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما فيها (الافلام السينمائية) او مقابل أي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيب سري او معالجة او لقاء معلومات مرتبطة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية . 4- لايؤخذ بأحكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس انشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان تكون الحقوق او الملكية التي تدفع بخصوصها الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة في هذه الحالة يعمل باحكام المادة (7) 5- تعد الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان الشخص الدافع لها مقيما في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع المقيم في دولة متعاقدة ام لايمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مسؤولة عن دفع الاتاوات وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الاتاوات فتعتبر الاتاوات ناشئة في الدولة التي تؤوي تلك المنشأة الدائمة . 6- اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما او شخص آخر باستعمال او بحق او معلومات تدفع بسببها الاتاوات تفوق القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة تطبق فقرات هذه المادة على القيمة المذكورة اخيرا فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة في ظل قوانين كل دولة متعاقدة والاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية .

المادة (12)

المادة (12) مصاريف نقل المحكوم عليه تتحمـل دولـة التنفـيذ مصـاريف نقل المحكـوم عليـه من تاريخ تسليمـه اليـها.

المادة مادة 12

المادة مادة 12 عند الطلب يتوجب على الطرف المطلوب منه ، ووفقا للتشريعات في اراضي دولته ان يبلغ الشخص الطبيعي اوالقانوني ذي العلاقة المقيم او المستوطن في اراضيه كل الوثائق والقرارات الواقعة ضمن مجال هذه الاتفاقية والمنبثقة عن الطرف الطالب .

المادة 12 من الاتفاقية

المادة 12 انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغرير، عندما تقوم بها جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية هذه الأفعال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه المادة.

المادة 12

المادة 12 أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام. ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)

المادة 12

المادة 12 تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف ا, المستخدم .

مادده‌ی (12)

مادده‌ی ( 12 ): هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌ ره‌فتاره‌كانی نێوه‌ندگیریی یان ده‌لالیی له‌سه‌ر ئه‌و زه‌ویوزارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ ئه‌نجام بدات، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ ساڵێك زیاتر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 12

المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12 (تحديد الطارئة)

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

المادة 12 (النظام الأساسي)

المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 12

المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008

المادة 12 (اللوائح)

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2; ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ; ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة; ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

المادة المادة 12

المادة المادة 12 يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعينه .يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص : 1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة . 2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى . 3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .

المادة 12

المادة 12 يمنح العراق في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول على تأشيرة ، المفتش المسمى المحدد في الطلب ما هو مناسب من تأشيرات متعددة مرات الدخول / الخروج و /أو العبور – عند الاقتضاء – لتمكين المفتش من دخول أراضي العراق والبقاء فيها لغرض الاضطلاع بمهامه . وتكون أي تأشيرات يتم طلبها صالحة لمدة سنة على الأقل ويتم تجديدها ، حسب الاقتضاء ، لتغطي مدة تسمية المفتش في العراق . الترتيبات الفرعية

المادة 12 : (النظام الاساسي)

المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

المادة 12 من الاتفاقية

المادة 12 تنفيذ القواعد الأخرى 1. إذا كانت قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين أو الألتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الأتفاقية تتضمن احكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر تفضيلا مما هو منصوص عليه في هذا الأتفاق فأن مثل هذه الأحكام الأكثر تفضيلا ترجح على هذا الأتفاق .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة