المواد القانونية
المادة المادة12 يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :- اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية . ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار . ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف . رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .
المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا المصرف المجاز في العراق . ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .
المادة 12 تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 12 للمجلس ان يعين من بين اعضائه : اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية. ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.
المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.
المادة 12 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12 للهيأة موازنة مالية مستقلة تخصص من وزارة المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة.
المادة 12 أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (2000) الفي دينار سنوياً. ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقدار الرسم. ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه. رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 12 في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة
المادة 12 يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما .
المادة 12 1- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة 2-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل او اي قانون يحل محله
مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.
المادة 12 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -25- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.
المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اليوم الحادي و الثلاثون من تاريخ اعلان الطرفين القيام بالاجراءات اللازمة لذلك ، و لمدة خمس سنوات . و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر رغبته بالغائها و تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ استلام اخطار من احد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته بانهائها . حررت و وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ 3-8-2015 الميلادي المطابق 12-5-1394 الهجري الشمسي على نسختين باللغات العربية و الفارسية و الانجليزية لكل منهما ذات الحجية و في حال حصول أي اختلاف في تفسير مفادها يراجع النص باللغة الانجليزية .
المادة 12 يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (21) لسنة 1979.
المادة 12 الغيت . (1)
المادة 12 يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير. (7)
المادة 12 ا- تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية موازين المراجعة في موعد لا تتجاوز مدته 10 ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية - دائرة المحاسبة . ب- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والاقاليم وباشراف وزارة المالية . ج- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات المشاريع الاقليمية بين المحافظات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة