المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة: 1 - يشترط لتطبيق الفقرتين (10،11) من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية . 2 - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات (10،11،13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .

المادة 12

المادة 12 يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغير

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية :- اولا – مقدار الاجور التي تستوفى لاغراض هذا القانون . ثانيا – مقدار الاجور التي تمنح الى رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض والخبراء، في حالة الاستعانة بهم . ثالثا – كل ما يتعلق بتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 108 - تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( اقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة .

المادة 12

المادة 12 اذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما ياتي: اولا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الاصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه ان وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار . ثانياً – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون او حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين . ثالثاً – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري اخذ اقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين ووضع اشارة الحجز ثم اشعاره بذلك . رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالةحكم الرهن التأميني .

المادة 12

المادة 12 اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة كانوا مسؤولين بالتضامن.

مادة 12

مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 12

المادة 12 يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.

المادة 12

المادة 12 أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة . ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على ان لاتقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأسمالها .(10)

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة (217) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -217- يستوفى عن كل يوم تاخير مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (5000000) خمسة ملايين دينار.

المادة 12

المادة 12 تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .

المادة 12

المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ­ ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ­ ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ­ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ­ ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ­ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ­ ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا ­ المصرف المجاز في العراق . ب ­ الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ­ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ­ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ­ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ­ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا ­ د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .

المادة 12

المادة 12 يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 12

المادة 12 اولا – لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل . ثانيا – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة . ثالثا – تعين الهيئة العامة، مدققا او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين ويحل محله ما ياتي:- 1- لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة