المواد القانونية
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17-7-1968 .(7)
المادة 12 يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي : اولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة . ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق . ثالثا : عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات . رابعا : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .
المادة 12 للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها . ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات . ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة . رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .
ماددهی (12): یهكهم: بۆ ناونووسین له تۆماری پارێزهراندا دهبێ پارێزهر سكاڵایهك بدات به ئهنجومهنی سهندیكا و، به پێی ئهم یاسایه دهبێ ئهو بهڵگهنامهكانشی له تهكدابێ كه فهراههمكردنی مهرجهكانی دهسهلمێنێ. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا ئهو سكاڵایه به رهزامهندی وهكهردهگرێ یا به بڕیارێكی هۆدیاریكراو (قرار مسبب) دهیداته دواوه. سێیهم: ئهگهر ئهنجومهنهكه لهبهر چهند هۆیهكی زهروور سهیر كردنی سكاڵاكهی دواخست كه ئهم دواخستنهش تهنها بۆیهك جار دهبێ، ئهوه ئهوكاته پێویسته له سهری له ماوهی (15) پازده رۆژدا كه له دووهم رۆژی تۆماركردنی سكاڵاكهوه دهست پێ دهكا سهیری سكاڵاكه بكات و بیبڕێنێتهوه. چوارهم: ئهگهر هاتوو ئهو ماوهیهی له بڕگهی سێیهمی ئهو ماددهیهدا كه له دووهم رۆژی سكاڵادانهكهوه دهست پێ دهكات تێپهڕی و ئهنجومهنهكه لهو ماوهیهدا نه بریارێكی رهزامهندیی دهرهێناو نه دواشی خست ئهوه ئهو كاته خاوهن سكاڵاكه به تۆمار كراو دادهنرێ. پێنجهم: بڕیاری رهزامهندیش یان نارهزایی لهسهر سكاڵاكه دوای دهرهێنانی دهدرێ به خاوهن سكاڵاكه ئهمیش بۆی ههیه ئهگهر سكاڵاكهی درابێته دواوه له بهردهمی دادگای پێداچوونهوه (تمییز)ی ههرێمدا له ماوهی (15) پازده رۆژدا كه له رۆژی لێ ئاگادار كردنهوهكهوه دهست پێدهكا تانهی لێبگرێ بڕیاری ئهو دادگایهش كۆتاییه. شهشهم: ئهو پارێزهرهی بۆ یهكهم جار ناوی له تۆماری پارێزهراندا دهنووسرێ، پێویسته لهسهری له بهردهمی دادگای تێههڵچوونهوهدا (الاستئناف) ئهم سوێنده بخوات (سوێندبێ به یهزدانی گهوره، كه به دهستپاكی و به دڵسۆزی پارێزهریهتی بكهم و رێز له یاسا بگرم و نهێنی ئهم پیشهیه بپارێزم و داب و نهریتی دهستووری لهبهر چاو بگرم). حهوتهم: ئهگهر ئهنجومهن بۆی دهركهوت كه مهرجێ لهو مهرجانهی خاوهن سكاڵاكه پشتی پێ بهستووه راست دهرنهچوو ئهوه ئهو كاته پێویسته دووباره به بڕیارهكهیدا بچێتهوه بڕیاره تازهكهش بۆ ماوهی (15) پازده رۆژ كه له رۆژی ئاگاداركردنی داواكارهكهوه دهست پێ دهكا پێداچوونهوه (تمییز)ی بۆ ههیه. ههشتهم: ئهگهر پارێزهرێ مهرجێ لهو مهرجانهی پارێزهرایهتی كردن كه دهقهكانیان له ماددهی چوارهمی ئهم یاسایهدا هاتووه له دهست چووه ئهوه ئهو كاته ئهنجومهن به بڕیاریك ناوی له تۆماری پارێزهرایهتی لادهبات.
المادة 12 لايجوز لأية جهة أن تتخذ إجراءات لها علاقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إلا بعد موافقة السلطة الصحية البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد الأدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي لأغراض التلقيح الاصطناعي او استيراد او إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او مشاريع التربية الجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات او معامل او محلات جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع الأعلاف او استيراد الأعلاف ذوات المصدر الحيواني او استخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية لإغراض البحث العلمي وكل نشاط له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية. 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية في اليوم الاول من كانون الاول فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية. 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير. 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 12 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .
المادة 12 تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات . خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة 12 يلغى قانون وزارة الزراعة رقم (7) لسنة1993 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون نافذة لحين إلغائها او اصدار ما يحل محلها .
المادة 12 اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد . ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة . ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .
المادة 12 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه المصادقة على القروض التي تعقدها الدار الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم
المادة 12 يلغى نص المادة (24) ويحل محله ما ياتي: المادة -24- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.
المادة 12 يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة.(5)
المادة 12 (1) اذا كانت المياه الجارية مستعملة بصورة مشروعة او بصورة تخرب الاراضي وتعذر بعد اجراء التحقيقات معرفة الشخص الذي سبب ذلك الاستعمال او الاسراف سواء كان معتمدا او مهملا فتلقى التبعة حينئذ على الشخص او الاشخاص الذين تسيل المياه في اراضيهم منفردا او مشتركا كما تقتضيه الحالة عن ذلك الاستعمال غير المشروع او الاسراف (2)يعرض هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص انفسهم منفردا او مشتركا نظرا لمقتضيات الاحول لغرامة لا تزيد على العشرين ربية لكل مشارة من اراضي المغمورة بالمياه من اجل اسراف المياه او اسائة استعمالها
المادة 12 تكون ديون المؤسسة ديونا ممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 12 1– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة . ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة . 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(8)
المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها . وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة . 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية . 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره . وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير . 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
المادة 12 يلغى نص البند اولا من المادة 21 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا – 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار شهريا كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه حتى ازالة المخالفة . 2 – في حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100000 مئة الف دينار ولا تزيد على 500000 خمسمائة الف دينار . 3 – توزع الايرادات المتحققة مع مبالغ الغرامات المستحصلة بموجب الفقرة 1 من هذا البند وفق النسبتين الاتيتين: - ا – نسبة 50% خمسين من المئة تضاف الى مجموع الاجور التي تستوفيها الدائرة ومديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات والتي توزع بموجب نظام الحوافز والاجور الخاص بالدائرة . ب – نسبة 50%خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
المادة 12 اولا – تعين وتحدد بنظام خاص، اختصاصات اقسام الدوائر والمديريات العامة لمركز الوزارة، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – يراعى في النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة، ما ياتي : - ا – تحديد واجبات مقرر المجلس . ب – التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المديرية العامة او المنشاة، وفق التسلسل الاتي : - 1 – اقسام . 2 – شعب . 3 – وحدات . ثالثا – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بالوزارة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها، الى ان تلغى، او يصدر ما يحل محلها . رابعا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمناقصات، الخاصة بالوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة