المواد القانونية
ماددهی (12) یەکەم/ وەزارەت پلانى ساڵانە و مامناوەندى و درێژخایەنى کەرت و بوارە جۆراوجۆرەکان لە بەکاربردنى ئاودا پەسەند دەکات، بۆ هێنانەدى هاوسەنگى ساڵانەی ئاو و دادپەروەریى لە دابەشکردنیدا. دووەم/ وەزارەت پلان بۆ ڕێگرتن لە ڕۆچوونى زەوى، سێڵاو، لافاو، چاککردنى ڕێڕەوى شیو و کەناڵە گشتییەکان و کەناری ڕووبارەکان، و چاودێرى هاتنى سێڵاو و لافاو و بەکارهێنانى ئاوى پڕۆژەکانى ئاودێرى دادەنێت، بەجۆرێک گەرەنتى پاراستنى ئاو لە بەفیڕۆدان و پیسبوون، بکات.
المادة 12 يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية : اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد . ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل . ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون . رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة . خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة . سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة . سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة . ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .
المادة 12 للمجلس ان يعين من بين اعضائه : اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية. ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.
المادة 12 أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام. ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)
المادة 12 يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحـل محلها أو يلغيها .
المادة 12 تطبق على منتسبي المركز احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 .
المادة 12 يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .
المادة 12 يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .
المادة 12 1 – يكون المدير رئيسا لمنتسبي المدرسة كافة ويتمتع بالصلاحيات الفنية والادارية والمالية الممنوحة له من المجلس وله ان يمنح كلا او جزءا منها الى معاونيه بعد موافقة المجلس وعليه ان يرفع تقارير شهرية وسنوية الى المجلس والوزارة عن كافة شؤون المدرسة. 2 – يكون معاون المدير لشؤون المدرسة مسؤولا امام المدير عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم العلمي والفني وعليه ان يقدم تقارير شهرية وسنوية حسب الاستمارات التي تقررها الوزارة. 3 – يكون معاون المدير لشؤون المزرعة مسؤولا امام المدير عن كافة شؤون المزرعة وتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتدريب والاستثمار وتوفير مستلزمات العمل ومراقبة اعمال صيانة وادامة المنشات والمكائن والالات الزراعية. 4 – تحدد واجبات المعاونين الاخرى وواجبات الهيئة التعليمية وكافة منتسبي المدرسة بتعليمات تصدر من المدير بناء على تفويض المجلس حسبما تقتضيه الخطة السنوية ويعتبر كل منهم مسؤولا عن واجباته امامه.
المادة 12 يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة ، حسب الاقتضاء .ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف ، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز : (أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الادمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ (ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة (14- 2) ؛ (ج) حصول عامة الناس ، طبقاً لأحكام القانون الوطني ، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل ، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال ألأعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين ؛ (هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ ؛ (و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه . الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
المادة 12 للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .
المادة 12 لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 12 يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.
12. بەمەبەستی چاكسازی ریشەیی و گشتی لەلایەن فراكسیۆنەكان و لیژنەكانی ناو پەرلەمانەوە، بە هاوكاری ئەنجومەنی وەزیران و سوود وەرگرتن لە لایەنە سیاسیەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی و مامۆستایانی زانكۆ و پسپۆران و خەڵكانی بێ لایەن و دڵسۆز پرۆژەی چاكسازی ئامادە و پێشكەش بە پەرلەمان بكرێ بۆ گفتوگۆ كردن و چاودێری جێبەجێكردن بەزووترین كات.
ماددهی (12)سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران به وهزیری تایبهتمهند دادهندرێت ئهگهر كهسی لهئهستۆكراو وهزیر یان ئهوانهی پلهی وهزیریان ههیه، یاخود سهرۆكی ئهو لایەنە نهبهستراوانه به وهزارهت بێت كه به ئهنجومهنی وهزیران پهیوهستن.
المادة 12 يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (21) لسنة 1979.
المادة 12 تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.
المادة 12 يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة 12 تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : اـرئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي. ب ـ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله. ج ـ توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية. د ـ التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك. هـ ـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله هذا الصدد. و ـ تمثيل العرق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية. ز ـ تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم. ح ـ تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض. ط ـ تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.
المادة 12 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون، والبيانات الصادرة بموجبه . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، مع التعويض عن الضرر كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي تسبب دون عذر مشروع في الحاق ضرر بالغ بالمشروع، او بالانتاج الزراعي، او خالف الخطة المقررة له . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، مع التعويض عن الضرر كل موظف او عامل تسبب باهماله وتقصيره المعتمد في اداء واجبه بالحاق الضرر بالانتاج الزراعي . رابعا – اذا كون الفعل المخالف لاحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد، بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة . خامسا – تحرك الدعوى، بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة، بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى، وبموجب البند ثالثا، بموافقة الوزير المختص .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة