المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي : أولا : ضمان التقاعد والوفاة . ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية . ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل . رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم . خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .

المادة 12

المادة 12 لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:- 1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة 2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 3- الغازات السامة 4- الجراثيم والمواد الخطرة 5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة

المادة 12

المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .

المادة 12

المادة 12 لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 12

المادة 12 تسحب الهيئة الإجازة في احدى الحالات الآتية : أولا : إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه . ثانيا : عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع . ثالثا : في حال تلكؤ المطور أو مدير المدينة أو عدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد . رابعا : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقا لأحكام هذا القانون . خامسا : مخالفة أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية : أ ــ 1 ـ توجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . 2 ـ عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على أن لا يزيد المجموع التراكمي على ( 10% ) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ب ــ عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في (1) و (2) و من الفقرة ( أ ) من هذا البند فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى .

المادة 12

المادة 12 تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 12

المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان . خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .

المادة 12

المادة 12 الغيت (11)

المادة 12

المادة 12 1 - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . 2 – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان : أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً . ب - الشخص غير مناسب للتعيين . ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول . 3 - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي : (أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي . (ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي (ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها . (د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي . (هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.

المادة 12

المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 12

المادة 12 على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من : أ‌- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء. ب‌- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه. ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.

مادده‌ی ( 12 )

مادده‌ی ( 12 ): هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌ ره‌فتاره‌كانی نێوه‌ندگیریی یان ده‌لالیی له‌سه‌ر ئه‌و زه‌ویوزارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ ئه‌نجام بدات، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ ساڵێك زیاتر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 12

المادة 12 أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( 61 – ثامنا – هـ ) من الدستور .

المادة 12

المادة 12 على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي : اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة . ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .

المادة 12

المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .

المادة 12

المادة 12 يلغى قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12): ئه‌م یاسایه‌ بۆ ماوه‌ی (3) سێ ساڵ له‌ رێكه‌وتی بڵابوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قاییعی كوردستان) كاری پێده‌كرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة