المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف ا, المستخدم .

المادة 12

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2 - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. 3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. 4 - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية . وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. 5 - رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم .

المادة 12

المادة 12 لكل حكومة الحرية في اطلاق سراح اى شخص موقوف اذا لم يؤخذ خلال شهرين من ابلاغ الحكومة الاخرى بامر الاسترداد .

المادة المادة 12

المادة المادة 12 1 ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة . 2 ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات. 3 ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب . 4 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , 5 ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف . 6 ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه . 7 ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (12)

مادده‌ی ( 12 ): هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌ ره‌فتاره‌كانی نێوه‌ندگیریی یان ده‌لالیی له‌سه‌ر ئه‌و زه‌ویوزارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ ئه‌نجام بدات، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ ساڵێك زیاتر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 12 من المعاهدة (تيسير الحصول)

المادة 12 تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف 12-1 توافق الأطراف المتعاقدة على أن يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام المتعدد الأطراف، حسبما حدد في المادة 11، وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 12-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير القانونية الضرورية أو غيرها من التدابير المناسبة لتوفير هذا الحصول على الموارد الوراثية للأطراف المتعاقدة الأخرى من خلال النظام متعدد الأطراف. ولهذا الغرض سيُوفر هذا الحصول أيضا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على أن يخضع ذلك لأحكام المادة11-4. 12-3 يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط أدناه: (أ) أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية، الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى. وفي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، فإن أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر؛ (ب) يمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل أو شريطة ألا يتجاوز الرسم المفروض مستوى التكاليف الدنيا؛ (ج) تتاح مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية، وأية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة، وذلك رهنا بالقانون الساري؛ (د) ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الأطراف؛ (هـ) تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد الاستنباط، بما في ذلك الموارد التي يقوم باستنباطها المزارعون، لتقدير المربين خلال فترة استنباطها، (و) يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحميها حقوق الملكية أو غير ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة؛ (ز) تبقى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها وفقا للنظام متعدد الأطراف وتمت صيانتها، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، و (ح) ومن دون الاخلال بالأحكام الأخرى فى هذه المادة، توافق الأطراف المتعاقدة على أن يوفر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي توجد في ظروف المواقع الطبيعية، وفقا للتشريعات القطرية، أو وفقا لما قد يحدده الجهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات. 12-4 ولهذه الغاية، يوفر الحصول الميسر، وفقا للمادتين 12-2 و12-3 أعلاه، بمقتضى اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق عليها الجهاز الرياسي وتتضمن أحكام المواد 12-3 (أ) و(د) و(ز) فضلا عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في المادة 13-2 (د) (2) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة، والنص على أن الجهة المتلقية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تطلب أن تسري شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد على نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى أي شخص أو كيان آخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 12-5 تضمن الأطراف المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها، بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها القانونية، في حالة حدوث منازعات بشأن العقود الخاصة باتفاقات نقل المواد، مع الاعتراف بأن الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة كاملة على عاتق الأطراف في هذه الاتفاقيات. 12-6 توافق الأطراف المتعاقدة، في حالات الكوارث الطارئة، على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الملائمة في إطار النظام متعدد الأطراف، لأغراض استعادة النظم الزراعية، بالتعاون مع منسقي الاغاثة فى حالات الطوارئ.

المادة 12

المادة 12 الدائرة القانونية وتتولى المهام الاتية : اولا : ادارة الدعاوي القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها . ثانيا : دراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1990 والقرارات الاخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الامم المتحدة ووكالاتها او مع الدول الاخرى او الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة . ثالثا : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى . رابعا : اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية . خامسا : الاستعانة باراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة . سادسا : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شانها . سابعا : ابداء الراي في الامور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير . ثامنا : تمثيل الوزارة امام المحاكم بتخويل من الوزير . تاسعا : للوزير تكليف الدائرة القانونية باي مهام اخرى .

المادة 12

المادة 12 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.

المادة (12)

المادة (12) تنفيذ التسليم اولاً: يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بأبلاغ قراره في شأن طلب التسليم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم . ثانياً: في حالة قبول طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف طالب التسليم بمكان وتاريخ التسليم وتاريخ توقيف المتهم حتى تسليمه . ثالثاً : مع مراعاة البند (رابعاً) من هذه المادة أذا لم يستلم المطلوب تسليمه في التاريخ المحدد, ، يجوز الافراج عنه بعد (15) خمسة عشر يوماً ، وعلى أي حال يجب أن لا يبقى المتهم في التوقيف لأكثر من (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور . وفي هذه الحالة لا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ملزما بقراره بشأن التسليم ويجوز له أن يعيد البت في طلب التسليم عن ذات الجريمة . رابعاً: اذا كانت الظروف خارجة عن ارادة الطرفين ، يحول دون تسليم أو تسلم المطلوب تسليمه ، يجب على الطرف المتعاقد أن يبلغ الموضوع الى الطرف الاخر ، و في هذه الحالة يتفق الطرفان على تاريخ التسليم الجديد ، مع مراعاة البند (ثالثاً) من هذه المادة على التاريخ الجديد .

المادة 12

المادة 12 1 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك . 2 - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود . 3 - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .

المادة 12

المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.

المادة 12

المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)

المادة 12

المادة 12 يستعاض عن المادة 17 من الاتفاقية بما يلي : المادة 17 1 - عند اتخاذ أي تدابير لإجراء التحقيق أو إلقاء القبض أو ممارسة الاختصاص القضائي بشكل آخر فيما يرتبط بأي جريمة ترتكب على متن إحدى الطائرات، على الدول المتعاقدة أن تولي الاعتبار الواجب للسلامة والمصالح الأخرى للملاحة الجوية وان تتصرف بحيث تتفادى أي تأخير غير ضروري بالنسبة للطائرة أو الركاب أو الطاقم أو البضائع . 2 – تتصرف كل دولة متعاقدة عند الوفاء بالتزاماتها، أو ممارستها لسلطة تقديرية مخولة لها بموجب الاتفاقية، وفقا لالتزامات ومسؤوليات الدول بمقتضى القانون الدولي . وفي هذا الصدد، تولي كل دولة متعاقدة اعتبارا خاصا لمبادئ مراعاة الأصول القانونية والمعاملة المنصفة .

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.

المادة 12

المادة 12 ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام .

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) یەکەم: لەکاتى هەڵوەشاندنەوەى موڵەتى کۆمپانیا بەشێوەیەکى هەمیشەیى، یان پاکتاوکردنى کۆمپانیا لەبەر هەر هۆیەک بێت، پێویستە لەسەر کۆمپانیا گشت موڵەتەکانى چەک و موڵەتەکانى ڕێگەپێدان بە ئوتۆمبێل و ناسنامەکان بۆ وەزارەت بگەرێنێتەوە. دووەم: لەکاتى پاکتاوکردنى ئارەزوومەندانەى کۆمپانیا، پێویستە لەسەر کۆمپانیا لەماوەى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى پاکتاوکردنى، بە ڕەزامەندى وەزارەت سەرجەم چەک و تەقەمەنى و ئامێرە بێتەل و ئۆتۆمبێلە قەڵغانەکانى بفرۆشێتە لایەنێکى دیکەى موڵەتدراو ، و بە پێچەوانەوە، لەلایەن وەزارەتەوە بە زیادکردنى ئاشکرا دەفرۆشرێتە لایەنە موڵەتدراوەکان، و ئەمەش بەڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات. سێیەم: لەکاتى هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەتى کۆمپانیا، وەک جێبەجێکردنێک بۆ حوکمى بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (11)ى ئەم یاسایە، پێویستە لەسەر کۆمپانیا سەرجەم چەک و تەقەمەنى و ئامێرە بێتەل و ئۆتۆمبێلە قەڵغانەکانى ڕادەست بکات، و دەبنە موڵکى وەزارەت، و بڕە پارەى بارمتەی سپاردەکراو لە ژمێرەى وەزارەت وەک داهاتێکى کۆتایى بۆ گەنجینەى هەرێم تۆماردەکرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة