المواد القانونية
المادة 12 يلغى قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ماددهی (12): ماددهی (49) ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (49): یهكهم: دهستهی گشتیی سهندیكا له رێگهی نێردهكانییهوه له كۆنگره ئهم دهسهڵات و تایبهتكارییانهی خوارهوه پیاده دهكات: 1. گفتوگۆكردنی كارهكانی ئهنجومهنی سهندیكاو پهسهندكردن و بڕیاردانی ژمێره كۆتاییهكانی بودجهی پێشوو و بڕیاردانی بودجهی نوێ كه ئهنجومهنی سهندیكا بۆ (3) سێ ساڵی داهاتوو ئامادهی دهكات. 2. تێڕوانین و یهكلایی كردنهوه له كاروباری پارێزهران كه له خشتهی كاردا هاتوون و تێڕوانین لهو پێشنیارانهی پێشكهشی كراون له گشت ئهو شتانهی پهیوهندارن پێیهوه. 3. پێشنیاری ههمواركردنی رسومات و هاوبهش و پێبژاردن بۆ سهندیكاو سندوقی خانهنشینیی. 4. بڕیارهكانی كۆنگرهی گشتی پابهندن و به زۆرینهی ئهندامه ئامادهبووهكان دهردهكرێت. دووهم: دهستهی سهرپهرشتیار لهسهر كارهكانی كۆنگره بانگهێشتی دهستهی گشتی دهكات به تهواوی ئهندامه تۆماركراوهكانی له تۆمار و ئهوانهی بهرامبهری بهشداربوونی ساڵانهیان داوه بۆ ههڵبژاردنی سهرۆكی سهندیكا و ئهندامانی ئهصڵی و یهدهگی ئهنجومهنی سهندیكا لهو رۆژهی بۆ ئهم مهبهسته دیاركراوه و له رووی كارگێڕی و تهكنییكی رێكی دهخات و مافی نییه دهستبخاته نێو رێڕهوی ههڵبژاردنهكان یان ئهنجامهكانی و، چهند دادوهرێك له دادگای تێههڵچوونهوهی تایبهتمهندی ناوچهكه سهرپهرشتی ئهنجامدانی ههڵبژاردن دهكهن و كۆنووسهكانی رێكدهخهن و ئهنجامهكانی جێگیر دهكهن و ڕایدهگهیهنن. سێیهم: دادگای تهمییزی ههرێم تایبهتمهند دهبێت به تێڕوانین بهشێوهی بهپهله لهو تانانهی پێشكهش دهكرێن لهسهر پرۆسهی ههڵبژاردنهكان كه پێویسته له ماوهی (15) پازده رۆژ پێشكهش بكرێن كه له رۆژی دوای ڕاگهیاندنی ئهنجامی ههڵبژاردنهكان دهست پێدهكات و بڕیاری دادگا لهم بارهیهوه ملكهچ دهبێت بۆ تانهلێدانی له لای دهستهی گشتیی دادگای تهمییز له رێگهی داواكردنی راستكردنهوه ئهویش له ماوهی (15) پازده رۆژدا.
ماددهی ( 12 ): ههر كهسێك رهفتارێك له رهفتارهكانی نێوهندگیریی یان دهلالیی لهسهر ئهو زهویوزارو خانووبهرانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه ئهنجام بدات، ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت و له ساڵێك زیاتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت.
المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.
المادة 12 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 2-0-0000) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتماد
المادة 12 للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -12- ان انهاء هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على اية اتفاقيات خاصة او مشاريع او انشطة ابرمت وفق هذه الاتفاقية وسوف تستمر نافذه حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات او المشاريع او الانشطة .
الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.
الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2; ج. مشورة لجنة الطوارئ; د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة; هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.
المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)
المادة 12 لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 12 العلاقات بين الطرفين المتعاقدين تطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
المادة -12- يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجة من أي منهما والمصدرة الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر, وفي حالة عدم وجود مواصفة وطنية مطبقة , تعتمد المواصفات العربية الصادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين / مركز المواصفات والمقاييس وفي حالة عدم وجودها تعتمد المواصفات الدولية المناسبة بعد الاتفاق بين الطرفين عليها ويقوم جهازي التقييس في البلدين – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية- او اية جهة اخرى يخولها كل منهما في بلده باصدار شهادة المطابقة , على ان تعتمد الاجراءات الدولية التي تحكم الهيئات المانحة لشهادات المطابقة عند اصدار الشهادات .
المادة 12 للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول .
ماددهی (12): یهكهم: داهاتهكانی نهوت و گاز كه له سندوقدا دهسپێردرێن و بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه وهرگیراون، لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه بهپێی مهرج و ستاندهری هاتوو له یاسای نهوت و گازدا، پاش تهرخانكردنی ئهم بڕانه له بودجهی ساڵانه و پهسهندكردنی لهلایهن پهرلهمانهوه، بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێن: 1ـ دراوپێدانی بودجهی گشتی به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی ساڵانهی ههرێم. 2ـ ژمێرهی (سندوقی نهوهكانی داهاتوو) بهگوێرهی حوكمهكانی ماددهی (11) یازدهمی ئهم یاسایه. 3ـ دراوپێدانی وهزارهت پاش رهزامهندی ئهنجومهن بۆ پاڵپشتی كردنی ژێرخانی ئابوری كهرتی نهوت و گاز له ههرێمدا له كاتی پێویستیدا و، قهرهبوو كردنهوهی خاوهنی ئهو زهوییانهی بۆ پڕۆسهكانی نهوت و گاز تهرخان دهكرێن و، قهرهبووكردنهوهی ئهو كهس و لایهن و موڵكانهی له ئهنجامی پرۆسه نهوتیی و گازییهكاندا زیانیان پێ دهگات. 4ـ پاڵپشتیكردنی سندوقی ژینگهی دامهزراو بهپێی خاڵی (10)ی بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (37) سی و حهوت یاسای نهوت و گاز. 5ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ دهستهبهری كۆمهڵایهتی كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 6ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ گهشه پێدانی ژێرخانی كشتوكاڵ كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 7ـ تهرخانكردنی بڕی (2) دوو دۆلار بۆ ههر بهرمیلێك نهوتی بهرههمهاتوو وهك پترۆدۆلار بۆ ههر قهزایهك كه نهوتی لێ دهردههێنرێت. دووم: له سهرهتای نیوهی دووهمی ههر ساڵێكی رۆژ ژمێریی، وهك یهكیی داهاتهكانی نهوت و گاز و تهرخانكراوه فیعلیهكانی ژمێرهكانی سندوق ئهنجام دهدرێت و، ژمێرهكانی سندوق لهسهر ئهم بنهمایه و بهپێی یاسا و پێڕهوهكانی بنهماكانی ژمێریاری متمانه پێكراو له ههرێمدا، ئهنجام دهدرێن. سێیهم: كارهكانی دهسته و ژمێرهكانی سندوق ملكهچ دهبن بۆ چاودێری پهرلهمانی كوردستان و دیوانی چاودێریی دارایی ههرێم. چوارهم: دهسته بهرپرسیارێتی خۆی بهپێی ئهو پرنسیپ و ستاندهرانهی تایبهتن به دهسپێشخهری شهفافیهت له پیشهسازییه دهرهێنكارهكانی هاتوو له سهرچاوهی (Extractive Industries Transparency Initiative)ی ناسراو به (EITI) پیاده دهكات و پێویسته شیاو و هاوتهریب بن لهگهڵ شێوازه ههره باشهكانی پیشهسازییه نهوتییهكان.
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 12 على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من : أ- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء. ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه. ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.
المادة 12 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.
المادة (12) الاتاوات 1- تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخر فقط . 2- كذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها حسب قوانين تلك الدولة على ان لاتتعدى الضريبة المفروضة نسبة 5% من المبلغ الاجمالي للاتاوات اذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معالجة طريقة تطبيق هذه النسبة بالاتفاق المشترك \ 3- تدل كلمة (اتاوات) المار ذكرها في هذه المادة على المدفوعات من أي صنف يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق لطبع الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما فيها (الافلام السينمائية) او مقابل أي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيب سري او معالجة او لقاء معلومات مرتبطة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية . 4- لايؤخذ بأحكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس انشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان تكون الحقوق او الملكية التي تدفع بخصوصها الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة في هذه الحالة يعمل باحكام المادة (7) 5- تعد الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان الشخص الدافع لها مقيما في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع المقيم في دولة متعاقدة ام لايمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مسؤولة عن دفع الاتاوات وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الاتاوات فتعتبر الاتاوات ناشئة في الدولة التي تؤوي تلك المنشأة الدائمة . 6- اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما او شخص آخر باستعمال او بحق او معلومات تدفع بسببها الاتاوات تفوق القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة تطبق فقرات هذه المادة على القيمة المذكورة اخيرا فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة في ظل قوانين كل دولة متعاقدة والاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية .
المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة