المواد القانونية
المادة قاعدة (12) اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.
المادة المادة 12 (1) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل] (أ) على كل طرف متعاقد ان يقبل ان يقدم صاحب التسجيل الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب او في التماس آخر مبلغ الى المكتب , ويكون ظاهراً في سجل علامته او في أي نشر يجريه ذلك المكتب , في تبليغ يبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب ادراجه. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي بيان مايلي ذكره في الالتماس : 1 ـ اسم صاحب التسجيل وعنوانه , 2 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 3 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب . (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى اذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته , شرط ان يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة الى كل تسجيل , وان تكون ارقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (2) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (1) , مع ما يلزم من تبديل , اذا تعلق الخطأ بطلب واحد او اكثر او بتسجيل واحد او اكثر وطلب واحد او اكثر , على ان رقم أي طلب معني اذا لم يكن صادراً بعد او معروفا من مودع الطلب او ممثله , تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقه اخرى , وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر اية مقتضيات اخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالالتماس المشار اليه في هذة المادة . (4) [الاثبات] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في ان الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل . (5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة او بناء على الطلب , دون أي رسم مقابل ذلك . (6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقا ً لقانونه.
المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .
المادة مادة 12 تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود . إرسال المعلومات
المادة 12 تعدل المادة ( 35 ) بإضافة البندين ( 7 و 8 ) لتقرا كالأتي : 7 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه 31 ( كانون الأول ) لسنة 2020 على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( 140 ) من الدستور في محافظة كركوك . 8 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .
المادة 12 تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي: (أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله؛ (ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات؛ (جـ) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.
المادة (12) تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .
المادة 12 : اذا رغبت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات بغية ابلاغه الى مجلس الامناء ولايعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ التبليغ .
المادة 12 إستعراض القرارات 1 - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار . 2 - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة . 3 - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار. 4 - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .
المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليه وفقاً للأجراءات القانونية النافذة لديهما .
المادة 12 إستعراض القرارات 1 - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار . 2 - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة . 3 - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار. 4 - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .
المادة (12) الاتاوات 1- تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخر فقط . 2- كذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها حسب قوانين تلك الدولة على ان لاتتعدى الضريبة المفروضة نسبة 5% من المبلغ الاجمالي للاتاوات اذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معالجة طريقة تطبيق هذه النسبة بالاتفاق المشترك \ 3- تدل كلمة (اتاوات) المار ذكرها في هذه المادة على المدفوعات من أي صنف يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق لطبع الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما فيها (الافلام السينمائية) او مقابل أي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيب سري او معالجة او لقاء معلومات مرتبطة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية . 4- لايؤخذ بأحكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس انشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان تكون الحقوق او الملكية التي تدفع بخصوصها الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة في هذه الحالة يعمل باحكام المادة (7) 5- تعد الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان الشخص الدافع لها مقيما في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع المقيم في دولة متعاقدة ام لايمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مسؤولة عن دفع الاتاوات وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الاتاوات فتعتبر الاتاوات ناشئة في الدولة التي تؤوي تلك المنشأة الدائمة . 6- اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما او شخص آخر باستعمال او بحق او معلومات تدفع بسببها الاتاوات تفوق القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة تطبق فقرات هذه المادة على القيمة المذكورة اخيرا فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة في ظل قوانين كل دولة متعاقدة والاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية .
المادة 12 أولا : تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات الموجودة حين نفاذ هذه الاتفاقية وأيضا تلك المؤسسة لاحقاً ولكن لا تسري على نزاعات الاستثمارات الحاصلة قبل نفاذ هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال .
الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.
المادة 12 يستعاض عن المادة 17 من الاتفاقية بما يلي : المادة 17 1 - عند اتخاذ أي تدابير لإجراء التحقيق أو إلقاء القبض أو ممارسة الاختصاص القضائي بشكل آخر فيما يرتبط بأي جريمة ترتكب على متن إحدى الطائرات، على الدول المتعاقدة أن تولي الاعتبار الواجب للسلامة والمصالح الأخرى للملاحة الجوية وان تتصرف بحيث تتفادى أي تأخير غير ضروري بالنسبة للطائرة أو الركاب أو الطاقم أو البضائع . 2 – تتصرف كل دولة متعاقدة عند الوفاء بالتزاماتها، أو ممارستها لسلطة تقديرية مخولة لها بموجب الاتفاقية، وفقا لالتزامات ومسؤوليات الدول بمقتضى القانون الدولي . وفي هذا الصدد، تولي كل دولة متعاقدة اعتبارا خاصا لمبادئ مراعاة الأصول القانونية والمعاملة المنصفة .
المادة 12 إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها 1. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة . 2. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء .
المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
مادة 12 جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.
الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.
المادة 12 تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة