المواد القانونية
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 اولا – على الجهات التي تستعين بمهام وخدمات المدرسة واستشاراتها الالتزام باساليب نظم العمل المعمول بها في المدرسة وعدم اجراء اي تعديل او تغيير على تلك النظم والاساليب دون الوقوف على راي المدرسة . ثانيا – على الجهات المعنية في البند اولا من هذه مادة تسهيل مهام منتسبي المدرسة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 12 تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي : المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .
المادة 12 لرئيس اللجنة، اصدار التعليمات اللازمة لسير عمل اللجنة.
المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .
المادة 12 اولا: في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد الى اخوته و اخواته. ثانيا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. ثالثا: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من احكام هذا القانون وفقا لما ياتي: أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من اولاد وبنات الشهيد. ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها اولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للاخوة واخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.
المادة 12 أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (2000) الفي دينار سنوياً. ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقدار الرسم. ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه. رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.
المادة 12 يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة 12 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .
المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008
المادة 12 يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .
المادة 12 لآمر الوحدة او المجلس التحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية اجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفي اذا لم يكونوا طرفا في القضية ان كانوا معلومين .
المادة 12 مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات.
المادة 12 تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.
المادة 12 تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة مالم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الفائها او تعديلها
المادة 12 1 – يتعين ان يكون المحافظ ونائبي المحافظ والاعضاء الاخرين في المجلس اشخاص يشيد لهم بالاستقامة وان يكونوا حاملين شهادة جامعية او ان يكون لديهم خبرة مهنية طويلة وذوي اختصاص في الحقول المصرفية ، الاقتصادية ، المالية ، التجارية او القانون. 2 – يعتبر الشخص غير مؤهل للتعيين للخدمة في المجلس اذا كان ، واستنادا لقرار سلطة التعيين : ا -الشخص مواطن غير عراقي ب -الشخص غير مناسب او لائق ج -اذا كـان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اما بالمصاهرة ، الدم او رابطة الدم ، بما فيها تبني اطفال او حضانة اطفال من قبل الشخص او اي شخص اخر مقيم في بيته، ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي تجعـل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجلس. 3 – لا يتعين على المحافظ ، نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين خلال توليهم للمنصب : ا -تولي اي وظيفة اخرى في البنك المركزي العراقي سواء تقاضى عليها اتعابا ام لا عـدا اولئك الذين تقيدوا بمبلغ محدد لقاء القاء محاضرات او نشاط اكادمي اخـر طالما انـه لا يتقاضى اتعابا على مثل هذا النشاط ولا يتعارض مع اداء واجباته ومسؤولياته في البنك المركزي العراقي. ب -تولي اي منصب غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي للخدمة في القطاع العام مـا لـم يتـم ترشيحه من قبل البنك المركزي العراقي. ج- ان يكون عضو في الهيئة التشريعية. د -ان يكون موظف او موظف حكومي او هـ- ان يكون مديرا ، موظفا ، مسؤولا او مساهما في اي مصرف او اي كيان اخر خاضع الى رقابة البنك المركزي العراقي.
المادة 12 تلغى المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 45 ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشترحة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( 112 ,113 ,114 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 12 يتولى مجلس المركز اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم شروط القبول والدراسة والامتحانات.
المادة 12 اولاً: يلغى نص البند (ثامناً) من المادة (9) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثامناً: منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. ثانياً: يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثانياً: يقصد بالمرفق السياحي لإغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة