المواد القانونية
المادة 12 إن الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الأتفاقية تحتفظ لنفسها بحق إضافة أية تعديلات مناسبة على الأتفاقية الحالية عند حصول الموافقة المشتركة عليها .
المادة 12 الرئيس : رئيس الاتحاد امام الحكومة و القضاء و في المحافل و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و يوقع على العقود و التقارير المالية و الادارية و اذونات الصرف و المنهاج السنوي و يترأس اجتماعات الهيأة العامة عدا الاجتمع الانتخابي الذي يترأسه رئيس اللجنة الانتخابية ’ و اجتماعات الهيأة الادارية و المهام الاخرى التي تحددها له الهيأة العامة و عند غيابه ينوب عنه نائبه
المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا المصرف المجاز في العراق . ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .
المادة 12 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : - 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – تصميم الانارة. ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية. 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : - ا – التمثيل. ب – الاخراج. جـ - تصميم المناظر. د – تصميم الملابس. هـ - التجميل ( الماكياج ). و – التصوير. ز – التقطيع ( المونتاج ). ح – تصميم الانارة. ط – الطبع والتحميض. ي – رسم افلام الكارتون. ك – السيناريو. 3 – شعبة الفنون الموسيقية : - ا – العزف. ب – الغناء. جـ - التلحين. د – التاليف الموسيقي. 4 – شعبة الفنون التشكيلية : - ا – الرسم بانواعه. ب – النحت بانواعه. ج – الخزف والفخار. د – الخط العربي. هـ - الزخرفة. و – التصوير الفني.
مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.
المادة 12 أولاً- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الإشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل : 1 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة للأسعار وشروط البيع . 2 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها . 3 – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الإطراف بشأن الأسعار والكلف . ثانياً - يبت المجلـس فـي الطلـب خلال فتـرة لا تتجـاوز 30 يوما . ثالثاً - للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي . رابعاً - للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار . خامساً - للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات . سادساً - يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياتهـا . سابعاً - تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات . ثامناً - للمجلس أو من يخوله من أعضائه القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر بإحالتها إلى المحكمة .
المادة 12 ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( 15 ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم . ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس . رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .
المادة 12 أولاً – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانياً – لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات .
المادة 12 اولا :- لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كاتبة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزراعه في جسم شخص حي اخر وفقا لاحكام الشريعة . ثانيا :- للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته . ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .
المادة 12 اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2021 الملحق بهذا القانون ثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020, 2021 ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / 2018 استنادا لاحكام المادة (11 – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (9) لسنة / 2018 ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحادي ب – الغيت . (1) ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة د – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيين هـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة و – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد ثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية رابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبة ب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون ج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم المالية د – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة 2021
المادة 12 تحذف المادة الثالثة والعشرون من القانون ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة 12 يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.
المادة 12 تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية: ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا . ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(8)
المادة 12 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 12-11-2020 ويستمر العمل به لغاية 31-12-2020 .
المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.
المادة 12 اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء . ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة . ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة . رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .
المادة 12ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .
مادة 12 1-للجهة المستملكة وكل ذي علاقة بالعقار وأصحاب الحقوق حقّ الاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين حتى تاريخ انتهاء مدة عرضها المنصوص عليها في المادة العاشرة . 2- يقدم الإعتراض بطلب تحريري الى المتصرف مع المستندات المؤيدة له على أن يشمل الطلب اسم المعترض عليه ومحل إقامته وموضوع الاعتراض وخلاصة طلب المعترض . 3- على المتصرف أن يرسل الاعتراضات المقدمة اليه والمستندات المتعلقة بها فور انتهاء مدة عرض قائمة التثمين المنصوص عنها في المادة العاشرة الى محكمة البداءة في موقع العقار للفصل فيها . 4- يكون ( بدل الاستملاك المقدر) بمعرفة لجنة التثمين للحق المتنازع عليه هو (قيمة دعوى الاعتراض) . اذا كان الاعتراض متعلقاً بحق لم تحدد له اللجنة مبلغاً معيناً اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة .
المادة 12 أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (2000) الفي دينار سنوياً. ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقدار الرسم. ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه. رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة