المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والخمسون : اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 12

مادة 12 1-للجهة المستملكة وكل ذي علاقة بالعقار وأصحاب الحقوق حقّ الاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين حتى تاريخ انتهاء مدة عرضها المنصوص عليها في المادة العاشرة . 2- يقدم الإعتراض بطلب تحريري الى المتصرف مع المستندات المؤيدة له على أن يشمل الطلب اسم المعترض عليه ومحل إقامته وموضوع الاعتراض وخلاصة طلب المعترض . 3- على المتصرف أن يرسل الاعتراضات المقدمة اليه والمستندات المتعلقة بها فور انتهاء مدة عرض قائمة التثمين المنصوص عنها في المادة العاشرة الى محكمة البداءة في موقع العقار للفصل فيها . 4- يكون ( بدل الاستملاك المقدر) بمعرفة لجنة التثمين للحق المتنازع عليه هو (قيمة دعوى الاعتراض) . اذا كان الاعتراض متعلقاً بحق لم تحدد له اللجنة مبلغاً معيناً اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة .

المادة 12

المادة 12 على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.

المادة 12

المادة 12 اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة. ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات. (2)

المادة 12

المادة 12 لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي تخويل بعض او كل صلاحياته الى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .

المادة 12

المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008

المادة 12

المادة 12 1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون. 2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (1 - جـ و 1 - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.(8)

المادة 12

المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.

المادة 12

المادة 12 الغيت (6)

المادة 12 مكررة

المادة 12 مكررة 1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون . 2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.(9)

المادة 12

المادة 12 يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 12

المادة 12 تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .

المادة 12

المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ­ ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ­ ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ­ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ­ ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ­ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ­ ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا ­ المصرف المجاز في العراق . ب ­ الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ­ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ­ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ­ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ­ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا ­ د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .

المادة 12

المادة 12 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 12 (الاتفاقية)

المادة 12 تتخذ السلطة المختصة تدابير , وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ترمي إلى ضمان : (أ) وجود نظام وطني ملائم أو أي نظام آخر تقره السلطة المختصة يضع معايير محددة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة, وتصنيفها وتغليفها ووضع بطاقات التعريف عليها ولحظر أو تقييد استخدامها؛ (ب) تتقيد الجهات التي تنتج المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو تستوردها أو توردها أو تبيعها أو تنقلها أو تخزنها أو تتخلص منها بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وبتزويد المستعملين والسلطة المختصة, عند طلبها, بالمعلومات الكافية والملائمة عنها باللغة أو باللغات الرسمية المناسبة للبلد؛ (ج) وجود نظام مناسب لجمع النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مأمون تلافيا لاستخدامها في أغراض أخرى وإزالة المخاطر التي تشكلها على السلامة والصحة والبيئة أو تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد .

المادة 12

المادة 12 تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .

المادة 12

المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ­ ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ­ ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ­ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ­ ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ­ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ­ ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا ­ المصرف المجاز في العراق . ب ­ الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ­ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ­ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ­ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ­ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا ­ د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو اللواء الركن احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم وزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد وزير الصحة وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني وزير المعارف وزير التخطيط ووكيل وزير الارشاد مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي وزير المالية وزير التجارة محمد سلمان حسن رفعت وزير النفط وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي رشيد محمود وزير البلديات وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 - 5 - 1962

المادة 12

المادة 12 تكون ترقية الضابط في جدولي الترقية في (9) التاسع من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولا تجوز الترقية خارج الجدولين المذكورين لاي سبب كان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة