المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .

المادة 1 (تعديل 2)

المادة 1 1 ـ يضاف الى اخر الفقرة ( 3) من المادة (96) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ما يلي: اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى. 2 ـ يضاف الى اخر المادة (96) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة 05) منها: 5 ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. 2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 12

المادة 12 يضاف بند جديدة للمادة ( 22 ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) وكالآتي : المادة ـــ 22 ــ رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .

المادة 12

المادة 12 يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .

المادة 12

المادة 12 اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .

المادة 12

المادة 12 لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .

مادة 12

مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك. 

المادة 12

المادة 12 أولاً : تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون. ثانياُ : يعاقب بالحبس من أفشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.

المادة المادة 12

المادة المادة 12 1 ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة . 2 ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات. 3 ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب . 4 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , 5 ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف . 6 ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه . 7 ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .

المادة 12

المادة 12 اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .

المادة 12

المادة 12 اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم . ا- القتل العمد . ب- الابادة . ج- الاسترقاق . د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان . هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي . و- التعذيب . ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ط- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ط- الاخفاء القسري للاشخاص . ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية ثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : - ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة . ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان . ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال . د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي . هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها . و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة . ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .

المادة 12

المادة 12 تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي: (أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله؛ (ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات؛ (جـ) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.

المادة (12)

المادة (12) : اذا رآت المجموعه المعنية باعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الامانة العامة بعد موافقة الاعضاء اعطاء الوثيقة رقما خاصا بها وتعميمها على الاعضاء مشفوعه بالاستمارة الخاصة.

المادة (12)

المادة (12) : تتكون أجهزة المنظمة من: - الجمعية العمومية - مجلس المنظمة - الأمانة العامة

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 12

المادة 12 الدائرة القانونية وتتولى المهام الاتية : اولا : ادارة الدعاوي القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها . ثانيا : دراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1990 والقرارات الاخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الامم المتحدة ووكالاتها او مع الدول الاخرى او الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة . ثالثا : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى . رابعا : اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية . خامسا : الاستعانة باراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة . سادسا : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شانها . سابعا : ابداء الراي في الامور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير . ثامنا : تمثيل الوزارة امام المحاكم بتخويل من الوزير . تاسعا : للوزير تكليف الدائرة القانونية باي مهام اخرى .

المادة 12 من الاتفاقية

المادة 12 إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها 1. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة . 2. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 30 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 3 / جمادى الاول / هجرية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة