المواد القانونية

المادة المرفق 1 و 2

المادة المرفق 1 و 2 1- النظم الايكولوجية والموائل : وهي على درجة عالية من التنوع وتضم أعداد كبيرة من الانواع المستوطنة أو المهددة ، أو من الاحياء البرية ، وتقصدها الانواع المهاجرة ذات الاهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية ، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتطور أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية ? 2- الانواع والعشائر المهددة ? وهي تلك الانواع المدجنة أو المستنبتة القريبة الى الأنواع البرية ، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى ، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية ، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للا ستمرار مثل الانواع التي تتخذ كمؤشر ? 3- مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأن لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية . المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم

المادة 12

المادة 12 لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .

المادة 12

المادة 12 أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام. ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)

المادة 12

المادة 12 المواقع الملوثة بالزئبق 1- على كل الاطرف ان يسعى الى وضع استراتيجيات مناسبة لتحديد تقدير المواقع الملوثة بالزئبق او مركبات الزئبق . 2- تتخذ أي اجراءات للحد من المخاطر التي تشكلها هذه المواقع بطريقة سليمة بيئيا تشمل حيثما كان ذلك مناسبا تقييما للمخاطر بالنسبة لصحة الانسان وللبيئة الناجمة عن الزئبق او مركبات الزئبق التي تحتوي عليها . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن ادارة المواقع الملوثة يمكن ان تشمل مناهج وطرائق من اجل : (أ‌) تحديد المواقع وخصائصها . (ب‌) اشراك الجمهور . (ج‌) تقييمات الاخطار على صحة الانسان والبيئة . (د‌) خيارت لادارة الاخطار التي تشكلها المواقع الملوثة (هـ) تقييم الفوائد والتكاليف . (و) التحقق من صحة النتائج . 4- تشجع الاطراف على التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ انشطة لتحديد المواقع الملوثة بالزئبق وتقيمها وتحديد اولوياتها والقيام حسب الاقتضاء بتطهيرها .

المادة 12

المادة 12 اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانيا – لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .

المادة 12 (من البروتوكول)

المادة 12 إستعراض القرارات 1 - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار . 2 - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة . 3 - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار. 4 - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .

المادة 12

المادة 12 لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.

المادة 12

المادة 12 يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .

المادة 12

المادة 12 1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون. 2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (1 - جـ و 1 - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.(8)

المادة 12

المادة 12 يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة 12

المادة 12 أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزير ثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانونا ثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعداد ت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية

المادة قاعدة (12)

المادة قاعدة (12) اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.

المادة 12 (إستعراض القرارات)

المادة 12 إستعراض القرارات 1 - يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار . 2 - يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة . 3 - يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار. 4 - يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .

المادة 12 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .

مادة 12

مادة 12 جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.

المادة 12

المادة 12 تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية: أولاً: الوفاة . ثانياً: الاستقالة . ثالثاً: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون. رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر. خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية. سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة . سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة . ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ: 1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد. 2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .

المادة 12

المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة 12

المادة 12 تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي : المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .

المادة 12

المادة 12 يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.

المادة 12

المادة 12 أولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ،التربية ،الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / 2019 المتعلقة بتحديث التصاميم الأساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك. ثانياً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة