المواد القانونية
المادة 12 على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي : اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة . ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية: 1-مناقشة سياسة المجلس العامة. 2-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه. 3-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع. 4-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون. 5-مناقشة الميزانية وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورية فيها. 6-تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة 12 يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .
المادة 12 تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 12 تعدل المادة 65 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 65 – اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل العقاري تغييرا جوهريا فيجوز بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري تقدير قيمته الحقيقية وفقا لاحكام القانون وتثبيتها في السجل.
المادة 12 تستوفى المنشاة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.
المادة 12 على ادارة الصندوق ان تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة الأولى استنادا لأحكام القوانين النافذة .
المادة 12 تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.
المادة 12 أولاً :- تحدد مهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير. ثانيا ً:- لمجلس الوزارة استحداث الاقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي .
12. بەمەبەستی چاكسازی ریشەیی و گشتی لەلایەن فراكسیۆنەكان و لیژنەكانی ناو پەرلەمانەوە، بە هاوكاری ئەنجومەنی وەزیران و سوود وەرگرتن لە لایەنە سیاسیەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی و مامۆستایانی زانكۆ و پسپۆران و خەڵكانی بێ لایەن و دڵسۆز پرۆژەی چاكسازی ئامادە و پێشكەش بە پەرلەمان بكرێ بۆ گفتوگۆ كردن و چاودێری جێبەجێكردن بەزووترین كات.
المادة 12 تعفى المواد البريدية التالية من الاجور البريدية: 1 – المراسلات الرسمية الصادرة عن المصلحة الى الافراد والهيئات والجمعيات والشركات والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الجهات الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية. 2- المراسلات التي يرد ذكرها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي كمراسلات معفاة من الاجور البريدية الخارجية او الداخلية.
المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والخمسون : اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12 1 يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين . 2 تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .
المادة 12 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 12 (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(500000ر1) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز. ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة. ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم . رابعا: 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون. 2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون. (ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.(4)
ماددهی (12): یهكهم: بۆ ناونووسین له تۆماری پارێزهراندا دهبێ پارێزهر سكاڵایهك بدات به ئهنجومهنی سهندیكا و، به پێی ئهم یاسایه دهبێ ئهو بهڵگهنامهكانى له تهكدابێ كه فهراههمكردنی مهرجهكانی دهسهلمێنێ. دووهم: ئهنجومهنی سهندیكا ئهو سكاڵایه به رهزامهندی وهردهگرێ یا به بڕیارێكی هۆدیاریكراو (قرار مسبب) دهیداته دواوه. سێیهم: ئهگهر ئهنجومهنهكه لهبهر چهند هۆیهكی زهروور سهیر كردنی سكاڵاكهی دواخست كه ئهم دواخستنهش تهنها بۆیهك جار دهبێ، ئهوه ئهوكاته پێویسته له سهری له ماوهی (15) پازده رۆژدا كه له دووهم رۆژی تۆماركردنی سكاڵاكهوه دهست پێ دهكا سهیری سكاڵاكه بكات و بیبڕێنێتهوه. چوارهم: ئهگهر هاتوو ئهو ماوهیهی له بڕگهی سێیهمی ئهو ماددهیهدا كه له دووهم رۆژی سكاڵادانهكهوه دهست پێ دهكات تێپهڕی و ئهنجومهنهكه لهو ماوهیهدا نه بریارێكی رهزامهندیی دهرهێناو نه دواشی خست ئهوه ئهو كاته خاوهن سكاڵاكه به تۆمار كراو دادهنرێ. پێنجهم: بڕیاری رهزامهندیش یان نارهزایی لهسهر سكاڵاكه دوای دهرهێنانی دهدرێ به خاوهن سكاڵاكه ئهمیش بۆی ههیه ئهگهر سكاڵاكهی درابێته دواوه له بهردهمی دادگای پێداچوونهوه (تمییز)ی ههرێمدا له ماوهی (15) پازده رۆژدا كه له رۆژی لێ ئاگادار كردنهوهكهوه دهست پێدهكا تانهی لێبگرێ بڕیاری ئهو دادگایهش كۆتاییه. شهشهم: ئهو پارێزهرهی بۆ یهكهم جار ناوی له تۆماری پارێزهراندا دهنووسرێ، پێویسته لهسهری له بهردهمی دادگای تێههڵچوونهوهدا (الاستئناف) ئهم سوێنده بخوات (سوێندبێ به یهزدانی گهوره، كه به دهستپاكی و به دڵسۆزی پارێزهریهتی بكهم و رێز له یاسا بگرم و نهێنی ئهم پیشهیه بپارێزم و داب و نهریتی دهستووری لهبهر چاو بگرم). حهوتهم: ئهگهر ئهنجومهن بۆی دهركهوت كه مهرجێ لهو مهرجانهی خاوهن سكاڵاكه پشتی پێ بهستووه راست دهرنهچوو ئهوه ئهو كاته پێویسته دووباره به بڕیارهكهیدا بچێتهوه بڕیاره تازهكهش بۆ ماوهی (15) پازده رۆژ كه له رۆژی ئاگاداركردنی داواكارهكهوه دهست پێ دهكا پێداچوونهوه (تمییز)ی بۆ ههیه. ههشتهم: ئهگهر پارێزهرێ مهرجێ لهو مهرجانهی پارێزهرایهتی كردن كه دهقهكانیان له ماددهی چوارهمی ئهم یاسایهدا هاتووه له دهست چووه ئهوه ئهو كاته ئهنجومهن به بڕیاریك ناوی له تۆماری پارێزهرایهتی لادهبات.
المادة 12 تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .
المادة 12 اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة : أ- تسجيل المبيدات واعتمادها. ب- استخدام المبيدات وتخزينها . جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات. ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان . خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة