المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 تنقل ملكية المركبة للورثة وفق القسام الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة .

المادة 11

المادة 11 يعفى من ضريبة الدخل لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (10) عشر سنوات .

المادة 11

المادة 11 أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي : ‌أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات . ‌ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة . ‌ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون . ‌د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب . هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها . وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية . زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً . ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير . ثانياً : تجري الدائرة كل (3) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات . ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .

مادەی 11

مادەی 11 بەغدا پایتەختی کۆماری عێراقە.

المادة 11

المادة 11 يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.

المادة 11

المادة 11 لاتسري أحكام مواد الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة في قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر بحق كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون ولا يشمل بأي عفو عام او خاص.

المادة 11 من المرفق السادس

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.

المادة 11

المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)

المادة 11

المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .

المادة 11

المادة 11 تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.

المادة 11

المادة 11 تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .

المادة 11

المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .

المادة 11

المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .

المادة 11

المادة 11 لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .

المادة 11

المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة

المادة 12 :

المادة 12 : اذا رغبت احدى الدول الاعضاء الانسحاب من المرفق توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات بغية ابلاغه الى مجلس الامناء ولايعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ التبليغ .

مادة 12

مادة 12 سياسة التعرفة 1. تخضع المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد لتعرفة معاملة الدولة الأكثر رعاية بالاتحاد. ولن تفرض رسوم جمركية تتعدى الرسوم المفروضة على الاستيرادات من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب مادة 1 من اتفاق 1994 GATT على المنتجات التي تنشأ في العراق وتورد إلى داخل الاتحاد. 2. لا تخضع المنتجات التي تنشأ في الاتحاد الأوربي وتورد إلى داخل العراق لرسوم جمركية تتجاوز ضريبة إعادة الإعمار الحالية والبالغة 8 % على البضائع. 3. يتفق الطرفان على أنه إلى أن يتم انضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه يجوز للطرفين تعديل مستوى الرسوم الجمركية على الاستيرادات بعد التشاور المتبادل بين الطرفين. 4. في حالة القيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق بأي تخفيض على التعريفة من جانب العراق على الاستيرادات على أسـاس erga omnes وخاصة التخفيضات الناتجة عن المفاوضات بشأن التعريفة في منظمة التجارة العالمية فإن مثل هذه الرسوم الجمركية المخفضة ستطبق على الاستيرادات من المنتجات الناشئة من الاتحاد الأوربي ويحل محل الرسم الأساس أو ضريبة إعادة الأعمار اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التخفيضات.

المادة 12

المادة 12 اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك .

المادة 12

المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليه وفقاً للأجراءات القانونية النافذة لديهما .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة