المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 11

المادة 11 اولا - يعوض نقدا بموجب احكام هذا القانون عن الاضرار التي تصيب الاراضي والمزروعات والمنشئات الثابتة والمزروعات الواقعة خارج الاستصلاح بسبب اعمال الاستصلاح. ثانيا - تتولى اللجان المنصوص عليها بالمادة العاشرة اصدار قرارات التعويض المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 11

المادة 11 أولاً : يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل أن وجدت إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة المشروعة, ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها. ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 11

المادة 11 يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.

المادة 11

المادة 11 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح. 2 – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على 100% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(4)

المادة 11

المادة 11 اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي : 1 - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ. 2 - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983. 3 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة. 4 - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه. 5 - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك. 6 - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض. 7 - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.

المادة 11

المادة 11 يتولى الصندوق تقديم الاعانات والقروض المالية لاعضاء نقابة المهن الصحية وعيالهم وفق الشروط المبنية في هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 ملغاة . (2)

المادة 11

المادة 11 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع . ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء. ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين . ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة - 34 - يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية : أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام . ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة . ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة . رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .

المادة 11

المادة 11 أولاً: يلتزم المرخص له بتعليـق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فوراً بطلب من الموقع . ثانياً: أ– للمرخص له تعليـق شهادة التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه اعلام الموقع فوراً بالتعليق وسببه . ب – للموقع او الغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمة المختصة من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون . ثالثاً: يلتزم الموقع باعلام جهة التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغيير في المعلومات التي تحتويها الشهادة .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

المادة 11

المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

المادة 11 عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .

المادة 11

المادة 11 أولا : لوزير الزراعة أو من يخوله تأجيل استيفاء بدل الإيجار في حالة وجود ضرورة قصوى ، وللوزير الموافقة على تقسيط البدل على أربعة أقساط متساوية خلال السنة الواحدة . ثانيا : لمجلس الوزراء بناء على أقتراح الوزير الإعفاء من بدل الإيجار كليا أو جزئيا أو تخفيضه في حالة وجود قوة قاهرة بتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة بمحضر أصولي مصدق عليه من المحافظ . ثالثا : لمجلس الوزراء أختصاص تعديل بدل إيجار الأراضي الزراعية .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية عشرة: الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .

المادة 11

المادة 11 اذا كانت لاي من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشانها .

مادة 11

مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة