المواد القانونية
المادة 11 يكون سلم الدرجات كما ياتي : 90-100 امتياز 80-89 جيد جدا 70-79 جيد 60-69 متوسط 50-59 مقبول 49 فاقل راسب
المادة 11 يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط .
المادة 11 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
المادة 11 تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لايمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية أو قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم .
المادة 11 1 – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2 – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة. 4 – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية. 5 – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس 6 – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.
المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مرکز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره . 2 - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .
المادة 11 يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونا أخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلومات المدنية و الواقعة المستجدة الخاصة بأسرته خلال (60) ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة و أخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق و على من يتلقى الأخبار أعطاء المخبر إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته .
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
ماددهی (11) لەکاتى سەرپێچیکردنى کومپانیا بۆ حوکمەکانى ماددەى (7) و (8)ى ئەم یاسایە، وەزیر بۆى هەیە ئەم ڕێکار و سزاییانەى خوارەوە بسەپێنێت: یەکەم: ڕاگرتنى چالاکى کۆمپانیا بۆ ماوەیەکى کاتى. دووەم: هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەت. سێیەم: دەستبەسەرداگرتنى هەموو یان بەشێکى بڕە پارەى بارمتە بەپێى قەبارەى پێشێلكاریەكە و لێکەوتەکانى. چوارەم: پێبژاردنێک بەبڕى (100,000) سەد هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەوى موڵەت. پێنجەم: پێبژاردنێک بەبڕى (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەى ناسنامەى کارمەندەکان و هەڵگرتنى چەک و باجى ئۆتۆمبێلەکان.
المادة 11 1 - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 2 - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(2)
المادة 11 تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي : اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد ثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربوية ثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسرب رابعا – اية معلومات تطلبها الوزارة
المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
المادة 11 ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة الدبلوم العالي لا تقل عن 2 سنتين تقويميتين ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات تقويمية . ب – يحدد المجلس عدد الاسابيع الدراسية النظرية والاسابيع التي يمارس فيها الطالب تدريبا عمليا في حقل الاختصاص . ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 11 تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .(7)
المادة 11 اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات . ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
المادة 11 تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .
المادة 11 تعفى المواد التي تستوردها الهيئة لاغراض تحقيق اهدافها من الضرائب والرسوم الكمركية .
المادة 11 تطبق أحكام العقد المتعلق بالاستثمار المبرم بين المستثمر والدولة المضيفة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة