المواد القانونية
المادة 11 اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور . ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة 200% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات . ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .
ماددهی (11) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (11) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 11 أولاً – أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ و الأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية و توصية من مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة . ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند أكماله(70) السبعين من العمر . ثانياً – يشمل هذا القانون موظفوا الخدمة الجامعية الذين أحيلو الى التقاعد قبل صدوره .
ماددهی (11): پێویسته لهسهر ئهنجوومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حكومهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 11 لوزير التربية ان يعلن ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة، تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في مناطق معينة يتم تعيينها معا او تباعا في بعض المحافظات، تراعى في اختيارها معايير موضوعية ولاغراض ممارسة التنظيم ومواجهة المشكلات والتغلب عليها، وذلك في موعد او مواعيد سابقة لتطبيق الالزام في جميع انحاء القطر . على ان يتم نشر البيان بثلاثة اشهر قبل حلول موعد التطبيق .
المادة 11 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
المادة 11 لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية : 1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة. 2 - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .(6)
المادة 11 أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور. ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات. ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد . رابعاً: الغيت (2)
المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .
المادة 11 لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية . " اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ".
المادة 11 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشان.
المادة 11 يرتبط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتحل عبارة رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، اينما وردت في قانون تاسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974.
المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
المادة 11 مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون : اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه . ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون : ا لفت النظر . ب الانذار . ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . د التوبيخ . ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .(3)
المادة قسم 11 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين. 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار. 3. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين . 4. يخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين.
المادة 11 اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .
المادة (11) الفوائد 1- تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة 5% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك . 3- مع عدم اغفال الفقرة (2) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة : أ) تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل . ب) عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف . ت) الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة . ث) الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة . 4- يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (10) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد . 5- لاتسري احكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (7) 6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها person مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة . 7- اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .
المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة