المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):- مادة 13 المكررة (2) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .

المادة 11

المادة 11 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 أولا : لوزير الزراعة أو من يخوله تأجيل استيفاء بدل الإيجار في حالة وجود ضرورة قصوى ، وللوزير الموافقة على تقسيط البدل على أربعة أقساط متساوية خلال السنة الواحدة . ثانيا : لمجلس الوزراء بناء على أقتراح الوزير الإعفاء من بدل الإيجار كليا أو جزئيا أو تخفيضه في حالة وجود قوة قاهرة بتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة بمحضر أصولي مصدق عليه من المحافظ . ثالثا : لمجلس الوزراء أختصاص تعديل بدل إيجار الأراضي الزراعية .

المادة 11

المادة 11 اولاً : يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات. ثانياً : يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى اصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فاكثر اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً. ثالثاً : يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون فيها نسبة العجز (30%)من المئة فاكثر اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار شهرياً. رابعاً : يسري حكم الفقرات اعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 2003/4/9.

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة التاسعة عشرة – تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم

المادة 11

المادة 11 اولا: يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب رئيسا . ب‌- (10) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون 50% منهم نساء . ثانيا: يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده . ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة : أ‌- أن يكون عراقيا . ب‌- له ممارسة فعلية لاتقل عن (5) خمس سنوات في المهنة . رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا . خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما . سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

المادة 11

المادة 11 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 11

المادة 11 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة . 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة . 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .

المادة 11

المادة 11 يرتبط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتحل عبارة رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، اينما وردت في قانون تاسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974.

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم يخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2006 صرف سلف وفق الفقرتين ا- ب من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة /2007 وفق الاتي : - ا- النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 10% عشرة بالمائة من قيم الطلبات والمقاولات . ب- المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 25% خمسة وعشرين من المائة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

المادة 11

المادة 11 أولاً: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2019 والملحق بهذا القانون. ثانياً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة. ثالثاً: أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب- لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الأخرى لسد احتياجاتها من الموظفين. رابعاً: أ- 1. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد 2003 خدمة فعلية /4/ للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9 لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء أجورهم. 2. يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء الأعلى ومن ضمن تخصيصاتهم المالية المقرة ضمن هذا القانون . ب- على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي . ج- لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي. خامساً: أ- تلتزم وزارة المالية بأستحداث درجات وظيفية لرؤساء الوحدات الإدارية المستحدثة قبل عام 2019 وعلى نفس الحدود الإدارية السابقة . ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الراغبين من أعضاء المجالس المنتخبة والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين استقالوا تاركين وظائفهم نتيجة انتخابهم بشرط ان لايقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالوا منها او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق الاختيار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او ان تلتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين باستحداث الدرجة خلال عام 2019 وتحتسب الفترة التي قضاها المذكورة اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . سادساً: الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدني والعسكري موزعاً حسب الدرجة والعنوان الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور والإناث ووفقاً للأعداد المحددة له بموجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2019 في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام 2019.

المادة 11

المادة 11 لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 اذا كانت لاي من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشانها .

المادة 11

المادة 11 لرئيس أركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية لتدقيق معاملات ترقية الضباط وكما يأتي : أولاً : لجنة الضباط الأعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط الأعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر لأسباب ضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون . ثانياً : لجنة الضباط القادة والأمراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط (القادة والأمراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر الأسباب لضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون. ثالثاً : يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية وأوصت لجنة الترقية الخاصة بالقادة بترقيتهم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس لضمان الترقية على أن يكون من ضمنها صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص الضابط . رابعاً : يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية إدارة الضباط بوقت مناسب مع ذكر أسباب الحذف إزاء كل أسم وللضابط حق الاعتراض خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً وتقديم الأوليات التي تؤيد استحقاقه الترقية .

المادة 11

المادة 11 يعاقب كل من : 1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة . 2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض . 3 – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .

المادة 11

المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية ان يقبل في اي برنامج من برامج المركز طلبة من الاقطار العربية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : - 1 – ان يكون مسجلا في النقابة في تاريخ تقديم طلبه. 2 – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة. 3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

المادة 11

المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة