المواد القانونية
المادة 11 يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
المادة 11 اذا تقرر ايفاد اشخاص من غير منتسبي جهاز الدولة والقطاع الاشتراكي فيستحقون الاجور والنفقات والمخصصات التي تمنح وفق هذا القانون لموفدي الصنف الذي يقرره الوزير المختص بامر الايفاد .
المادة 11 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11 ملغاة .(6)
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .
المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.
المادة 11 يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .
المادة 11 مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من هذا القانون. يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .
المادة 11 أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2018 الملحق بهذا القانون. ثانيا ً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة. ثالثاً : أ. لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً وذاتيا فقط دوائر (الماء والبلديات والمجاري) لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية. ب. لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين. جـ. تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية 31-12-2016 وللوزير المختص أو المحافظ صلاحية اصدار أمر التعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص وعلى ان تكون الاولوية للمتعاقدين وحسب القدم إذا كانوا ضمن الاختصاص المطلوب. رابعا ً: أ. مع مراعاة البند (ثانياً) من هذه المادة تستمر الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً بدءًا من تأريـخ 1 / 1 / 2018 وحتى نهاية السنة المالية الحالية . ب. لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند من التقييد. خامسا ً: أ. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9-4-2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة، ويقسط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظفين المثبتين على الملاك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية. ب. للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من الفقرة (أ) اعلاه التعاقد الجديد أو مع الذين جرى انهاء عقودهم بأنتهاء الانتخابات السابقة على ان لا تزيد مدة العقد عن سنة واحدة. جـ. لمجلس القضاء الاعلى والهيأة العامة للأثار والتراث ودوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لكل من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احلال عقود جديدة بدلا من العقود التي يتم الغائها لغرض سد النقص الحاصل في هذه التشكيلات ومن ضمن التخصيصات المالية الواردة في هذه الموازنة. د. تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا ومركزيا) باعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي كان يشغله في دائرته او في دائرة اخرى بعد استحداثها في حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التي قضاها خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة رغبة الموما اليه بذلك. هـ. يستحق الموظف المحال الى التقاعد الذي أكمل المدة الأصغرية للترفيع المنصوص عليها بالقانون رقم (22) لسنة 2008 المعدل الترفيع الى الدرجة التالية لدرجته الحالية واعتبارا من تاريخ الأستحقاق على ان لا يترتب على ذلك صرف اي فروقات مالية على الترفيع وتعتمد هيأة التقاعد الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات التوقيفات التقاعدية كاملة حسب النصوص المعمول بها بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 شرط موافقة دائرة الموظف على الترفيع. و. على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (المراتب) الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها شرط ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين اعلاه.
مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .
المادة 11 للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .
المادة 11 يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية : أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة. ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية : أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين. ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. جـ . اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً. د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع. هـ . اذا تعذر وجود الطابع. ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها. رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.
المادة 11 اولا- يكون عميد الكلية-المعهد-المركز الرئيس العلمي والاداري والفني لها ويمارس وظائفه وصلاحياته التي يخولها له مجلس ادارة الجامعة ويعين ويعفى من منصبه بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ثانيا- يشترط في عميد الكلية والمركز باستثناء عميد الكلية الهندسية العسكرية وعميد معهد اللغات ان يكون:- أ- برتبة لواء. ب- حاصلا على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية او الاجنبية وان يكون خريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني. ثالثا- يعاون عميد الكلية –المعهد- المركز في ادارتها وتنفيذ مهماتها و واجباتها عدد من الضباط والموظفين.
المادة 11 لوزير المالية ان يقبل في اي برنامج من برامج المركز طلبة من الاقطار العربية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة 11 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1961.
المادة 11 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):- مادة 13 المكررة (2) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا قرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .
المادة 11 تعين وتحدد بنظام داخلي او انظمة داخلية يصدرها الوزير عند نفاذ هذا القانون: اولا - عضوية مجالس ادارة, مصرف الرافدين, والمؤسسة العاملة للتامين والشركات التابعة للمؤسسة, واختصاصاتها, وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها, وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها وصلاحيات وواجبات رئيس مجلس الادارة . ثانيا - عضوية واختصاصات اللجان الاستشارية ومواعيد انعقاد جلساتها . ثالثا - اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام دوائر مصرف الرافدين واقسام مركز المؤسسة العامة للتامين والشركات التابعة لها, والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون واختصاصاتها . رابعا واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .(4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة