المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(6)

المادة 11

المادة 11 يقصد بموظف الهيئة لاغراض هذا القانون كل من : اولا – ا – التدريسي الذي يمارس التدريس او البحث او الاستشارة العلمية او ادارة احد المعاهد او الاقسام العلمية او الفنية في مركز الهيئة او احد معاهدها وتكون مرتبته العلمية كما ياتي : 1 – استاذ . 2 – استاذ مساعد . 3 – مدرس . 4 – مدرس مساعد . ب – يشمل الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند باحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ (142) لسنة 1976 . ثانيا - الموظف الاداري او الفني، الذي يحمل شهادة جامعية اولية فما دون ويشمل بنظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر المرقم بـ (3) لسنة 2002 .

المادة 11

المادة 11 1 – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة. اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. 2 – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 3 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.

المادة 11

المادة 11 تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة 14 من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .

المادة 11

المادة 11 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من : ا - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون. ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءا.

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 11

المادة 11 يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية : اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى . ثانيا : يحق للمستثمر الاجنبي : أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة . ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات . جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون . د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون . ثالثا : حذفت . رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة . خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .(8)

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة والعشرون : تحال جميع الشكاوى الانضباطية الى مجلس النقابة ويقوم المجلس باجراء التحقيق من قبله او احالته على مجلس فرع المحافظة للعضو المشكو منه لاتخاذ القرار اما بغلق التحقيق او احالته على لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على 20 عشرين يوما من تسلم القضية على ان تتم المصادقة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة.

المادة 11

المادة 11 1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: - (300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او. (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او. (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة. 2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: - ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور. ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى). 3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة. 4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.

المادة 11

المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.

المادة 11

المادة 11 اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي: أ ـ (4) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد. ب ـ (3) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد. ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية. ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق. رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11): مادده‌ی (یازده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: سه‌رۆكی ده‌سته‌ جێگرێكی ده‌بێت به‌ پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت به‌ هه‌مان مه‌رجه‌كانی سه‌رۆك و، به‌ مه‌رسومی هه‌رێمی دادمه‌زرێت پاش كاندیدكردنی له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌وه‌ و، له‌ كاتی ئاماده‌نه‌بوونی سه‌رۆك به‌ هه‌ر هۆیه‌ك بێت جێگای ده‌گرێته‌وه‌ و گشت ده‌سه‌ڵاته‌كانیشی پیاده‌ ده‌كات. دووه‌م: سه‌رۆكی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ هه‌ندێك ده‌سه‌ڵاته‌كانی ته‌خویل بكات بۆ جێگره‌كه‌ی یان به‌ڕێوه‌به‌ره‌ گشتییه‌كان. سێیه‌م: جێگری سه‌رۆكی ده‌سته‌ یان هه‌ر یه‌كێك له‌ به‌ڕێوه‌به‌ره‌ گشتیه‌كانی ده‌سته‌ له‌ پۆسته‌كانیان به‌ مه‌رسومێكی هه‌رێمی لاده‌برێت له‌سه‌ر راسپارده‌ی سه‌رۆكی ده‌سته‌ كه‌ پاڵپشت بێت به‌ كاری لیژنه‌یه‌كی لێكۆڵینه‌وه‌ كه‌وا سه‌رۆكی ده‌سته‌ بۆ ئه‌م مه‌به‌سته‌ پێكی ده‌هێنێت.

المادة 11

المادة 11 اولا – على الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. ثانيا - يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.(5)

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 11

المادة 11 تخضع حسابات اللجنة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 11

المادة 11 مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون : اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه . ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون : ا ­ لفت النظر . ب ­ الانذار . ج ­ قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . د ­ التوبيخ . ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .(3)

المادة 11

المادة 11 1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وتعديلاته. 3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه.

المادة 11

المادة 11 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (7) من هـذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادة 11

المادة 11 يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961.

المادة 11

المادة 11 يضاف ما يلي الىالمادة (15) من القانون وتكون الفقرات (21) و(22)و(23) و(24) لها: 21. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات بما يخدم مصلحة النقابة وتطوير إمكانياتها. 22. الموافقة على تأسيس مكاتب للاستشارات الجيولوجية والجمعيات العلمية وإصدار المجلات العلمية وفق القانون. 23. الموافقة على أيفاد أعضاء النقابة العاملين فيها بمهام نقابية داخل العراق وخارجه. 24. الموافقة على تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمهام النقابة بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة