المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 ا – يعين الموظف او العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه. ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم. ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين ، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع ، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما ، اذا كان خارجه ، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار ، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته.

المادة 11

المادة 11 على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .

المادة 11

المادة 11 تضاف فقرة جديدة، الى المادة العشرين من القانون، وتكون فقرة اولى لها، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : - اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.

المادة 11

المادة 11 تنقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية الملغاة .

المادة 11

المادة 11 اولا – تكون المواصفات والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبيق في جميع انحاء الجمهورية العراقية، ويعلن عن اعتمادها في بيان ينشره الجهاز في الجريدة الرسمية، يوضح فيه عنوان ورقم المواصفة القياسية العراقية التي يعتمدها، والتاريخ المقرر لنفاذ الزامية تطبيقها، اما المواصفات القياسية الملزمة عند نفاذ هذا القانون، فيستمر العمل والالتزام بها، لحين الغائها او تعديلها، ويسري حكم هذه الفقرة، على السلع والمنتجات المستوردة. ثانيا – لا يجوز منح اجازة تاسيس اي مشروع جديد، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973، ما لم يحدد صاحب المشروع المواصفات التي يعتزم الانتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة باستحصال تاييد الجهاز لها. ثالثا – على كل مشروع صناعي مسجل، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، ان يحدد المواصفات المعملية التي يعتمدها لاغراضها خلال فترة تسعين يوما، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وان يسجلها لدى الجهاز، على ان تكون مطابقة او افضل من المواصفات المثبتة في الاستمارة الخاصة التي حصل بموجبها على اجازة تاسيس او توسيع المشروع، وتعتبر حينذاك ملزمة له، وعليه ان يراعى تطبيقها على الدوام بالوسائل العلمية المناسبة، وفي حالة عدم وجود مثل تلك المواصفات، فعليه ان يحددها بالاتفاق مع الجهاز خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون. رابعا – للجهاز الطلب من اي مشروع صناعي مجاز، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، رفع مستوى مواصفاته المعملية، بناء على متطلبات المصلحة العامة، وبهدف تحسين وتطوير الانتاج الصناعي. خامسا – للجهاز منح فترة اضافية محددة لتمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية، الى بعض الجهات ذات العلاقة، بعد تقديمها تقريرا تفصيليا، الى الجهاز تحدد فيه الاسباب التي تعيق تطبيق هذه المواصفات والمدة المطلوبة لاستكمال او توفير المستلزمات الضرورية لذلك، على ان لا يتجاوز مجموع التمديدات التي تمنح لهذا الغرض سنة واحدة. سادسا – على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، تسهيل الاجراءات المقتضية لمنح الموافقات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية لامكان تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية في المواعيد المقررة لها. سابعا – تستثنى وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، من احكام هذا القانون، ويجوز استثناء بعض الجهات الانتاجية او الخدمية في بعض الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية او الخاصة المتعلقة بالامن القومي من تطبيق المواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية او نظام السيطرة النوعية، بقرار من رئيس مجلس التخطيط. ثامنا - على جميع المشاريع الصناعية تثبيت اسمائها على منتجاتها، وتثبيت محتوى ومكونات المنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة او الغلاف او في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربية، وفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سحبها او تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج، وتسري احكام هذه الفقرة على المؤسسات والجهات المستوردة للسلع.

المادة 11

المادة 11 تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .(7)

المادة 11

المادة 11 1 -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(5)

المادة 11

المادة 11 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .(3)

المادة 11

المادة 11 يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.

المادة 11

المادة 11 اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين. ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى بها واعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.(6)

المادة 11

المادة 111 - ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.2 - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.3 - ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.

المادة 11

المادة 11 أولا- يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا- يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا- يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ماياتي: أ‌- التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كلا حسب اختصاصه. ب- كيفية أعداد محاضر اللجان الرئيسية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها. ج- تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم.

المادة 11

المادة 11 اولا – اذا ظهر لحاكم التحقيق، او حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها مشمولة باحكام هذا القانون، فعليه ان يودعها الى رئيس الوحدة الادارية . ثانيا – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها خارجة عن اختصاصه، فعليه ان يودعها الى حاكم التحقيق، او محكمة الجزاء المختصة . ثالثا – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق احكام هذه المادة .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) یەکەم: بەخێوکارى سەگ یان پشیلە، سەرباری پابەندییەکانی هاتوو لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایە، پابەند دەبێت بە: 1- تۆمارکردنی لەلای بەڕێوەبەرایەتی بە مەبەستی وەرگرتنی بەڵگەی بەخێوکردن و هێشتنەوەى لە ماڵان و شوێنگەکاندا، جگە لەو کاتانەی کە وەرزی زاوزێییە. 2- هەڵواسینی ناو، ژمارە یان پیتى گونجاو و ناونیشانی لە گەردنی، یان بە هەر شێوازێکی دیکەی هاوچەرخ، و بەڕێوەبەرایەتی بەبێ بەرامبەر دەستبەسەر ئەو ئاژەڵەنەدا دەگرێت کە بێ ناو و ناونیشانن. 3- وەرگرتنی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەری کە سەلمێنەری کوتانی دژی نەخۆشییەکان و پشکنینى ڤێتێرنەری بێت، ئەو ئاژەڵانەی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەریان نیە کەرەنتینە دەکرێن لەسەر خەرجی خاوەنەکانیان تا دڵنیابوون لەوەی تەندروستن و بەڵگەی تەندروستییان بۆ دەکرێت. دووەم: دەکرێت پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بۆ بەخێوکاری هەر ئاژەڵێکی دیکە دابنرێت، کە بەپێى پێویستى جۆرەکەی بە ڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت. سێیەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچی پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات. 2- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت ئەگەر بە ئەنقەست و بۆ زیان گەیاندن بە کەسانی دیکە سەرپێچی پابەندیەکانی ئەم ماددەیە بکات.

المادة 11

المادة 11 لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.

المادة 11

المادة 11 تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق وتعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليه

المادة 11

المادة 11 للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11): سندوقێك به‌ناوی (سه‌ندوقی نه‌وه‌كانی داهاتووی كوردستان) داده‌مه‌زرێت، كه‌ به‌ڕێوه‌بردن و دراوپێدانی به‌ یاسایه‌ك رێكده‌خرێت كه‌ له‌ ماوه‌ی (12) دوازده‌ مانگ تێنه‌په‌ڕێت له‌ رێكه‌وتی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌رده‌كرێت، تیایدا رێژه‌یه‌كی دیاریكراو له‌ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كانی وه‌رگیراو به‌پێی یاسا بۆ نه‌وه‌كانی داهاتوو ده‌سپێردرێت و له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا جێگیر ده‌كرێت.

المادة-11-

المادة-11- لايجوز لوسائل النقل التابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة البقاء في اراضي ظرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة