المواد القانونية

المادة المادة 11

المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .

المادة 11

المادة 11 تطبق أحكام العقد المتعلق بالاستثمار المبرم بين المستثمر والدولة المضيفة .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

المادة 11

المادة 11 لوزير التربية ان يعلن ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة، تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في مناطق معينة يتم تعيينها معا او تباعا في بعض المحافظات، تراعى في اختيارها معايير موضوعية ولاغراض ممارسة التنظيم ومواجهة المشكلات والتغلب عليها، وذلك في موعد او مواعيد سابقة لتطبيق الالزام في جميع انحاء القطر . على ان يتم نشر البيان بثلاثة اشهر قبل حلول موعد التطبيق .

المادة 11

المادة 11 ا- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه . (2)

المادة 11

المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .

المادة 11

المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

مادة 11

مادة 111. على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. 2. لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. 3. على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه. 

المادة 11

المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة

المادة 11

المادة 11 يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .

المادة 11

المادة 11 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.

المادة 11

المادة 11 يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة 11

المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .

المادة 11

المادة 11 يعفى من ضريبة الدخل لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (10) عشر سنوات .

المادة 11

المادة 11 لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه . ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) ماددە (حەڤدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێتەوە و ئەم دەقەى خوارەوە جێگاى دەگرێتەوە: جێبەجێکردنى بڕگە و ماددەکانى تایبەت بە ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لەم یاسایە و هەر یاسایەکى پەیوەندیداری دیکەى بەرکار لە هەرێم، بەڕەچاوکردنى بنەماكانی یەکسانى جۆرى کۆمەڵایەتى دەبێت.

المادة 11

المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حكومه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة