المواد القانونية
المادة -11- 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء – لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لتفاذها . 2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة اولمدد مماثلة ,ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور سته اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.
المادة 11 اولا – تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية و اقليم كوردستان للسنوات من 2004 و لغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم بتدقيقها لاظهار الحسابات الختامية المصدق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الايرادات المالية المتحققة و النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية و ماجرى انفاقه للاقليم ضمن النفقات الحاكمة ثانيا – أ – تلتزم حكومة اقبيم كوردستان بانتاج النفط الخام من حقولها و بمعدل كمات لايقل عن (460) ألف برميل و يتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج و النقل و التشغيل و حسب البيانات المقدمة بذلك و الكميات المستهلكة محليا في الاقليم و الكميات التي تغطي تخصيصات حصة الاقليم من البترو دولار على ان لاتقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع (250) ألف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو . ب – تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ج – تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة و حسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الايرادات د – تتم تسوية مابذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف و الخاصة و تقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم و تبدا من السنة المالية 2021 و لمدة (7) سنوات . هـ - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات اقليم كرودستان الواردة في هذا القانون و الجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ,ب,ج,د) من هذه المادة ثالثا – الزام اقليم كوردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له ( مدني – عسكري ) موزع حسب الدرجة و العنوان الوظيغي الشاغر و المشغول و الجنس و فقا للاعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد اقصاه 30-6-2021 رابعا – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الاقليم من التخصيصات المقررة لها ضمن اعتمادات موازنة الاقليم ( تعويضات الموظفين ) و قبل أي صرف لاي نفقة اخرى من موازنته الجارية
المادة 11 يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله :- المادة -13 - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.
المادة 11 دائرة الوحدات الانتاجية: تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية. ثالثا- قسم الوحدات الالية: رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية. سادسا- قسم الخدمات.
المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
المادة 11 تسري احكام هذا القانون على :- اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود . ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ 17/تموز/1968 .
المادة 11 تحدد حصة المنتسب في الدائرة من صافي الربح على اساس قسمة حافز الربح على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 11 اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .
المادة11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .
المادة 11 يلغى البند (رابعا) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.
المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .
المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 11 اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة . ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم . ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .
المادة 11 يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .
المادة 11 : عقود العمل 1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى . 2- لاتسري الفقرة 1 في الحالات التالية : ( أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية ؛ ( ب) أو إذا كان المستخدم : ‘1، موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ؛ ‘2، أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ؛ ‘3، أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي ؛ ‘4، أو أي شخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؛ (ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته ؛ (د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته ، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة ، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة ؛ (هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائنة في دولة المحكمة ؛ (و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك ، مع عدم الإخلال با اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى .
المادة 11 لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 11 لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 11 يعدل البند (سادسا) من المادة (20) من القانون ويقرا كالاتي: ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.
المادة 11 يكون الامين العام هو الممثل القانوني والموظف الرئيسي في المركز و يكون مسؤولا عن ادارته ويشمل ذلك تعيين هيئته حسب مبادئ هذه الاتفاقية والاحكام المتبناة من قبل المجلس الاداري . يؤدي الامين العام وظيفة المسجل وتكون له السلطة لتصديق والموافقة على احكام التحكيم الصادرة بسبب هذه الاتفاقية وله الحق في تصديق نسخ منها .
المادة 11 يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق أو المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة أشكال الدعم للقسم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة