المواد القانونية

المادة 11 (توفير المعلومات)

المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1. رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن : ‌أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة 12؛ أو ‌ب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو ‌ج. يتبين وجود أدلة على : (1) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو (2) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو ‌د. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية. 3. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية.

المادة 11 من الاتفاقية

المادة11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .

المادة المادة 11

المادة المادة 11 • تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين . • يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة .

المادة 11

المادة 11 يمكن مراجعة وتعديل بنود هذا الاتفاق في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين . ويتم التفاوض بشأنه بطلب من أي من الطرفين .

المادة (11)

المادة (11) 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ قيام كل طرف إعلام الطرف الآخر بمذكرة تحريرية مـن خـلال القنوات الدبلوماسية باكتمال الإجراءات الدستورية الضرورية للتصديق عليها وان تاريخ دخولها حيز التنفيذ هو تاريخ آخر أخطار . 2- ان هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمدة (5) خمس سنوات ما لم تتوقف استنادا للفقرة (3) من هذه المادة . 3- ان هذه الاتفاقية يمكن ان تنتهي من خلال قيام احد الأطراف بإرسال مذكرة تحريرية قبل (6) ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاتفاقية الى الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية لتأكيد نيته في إنهاء الاتفاقية . 4- ان انتهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على إكمال أية برامج أو مشاريع عقدت بين الطرفين قبل انتهائها ، او إكمال أي فعالية تعاون لم تكتمل في وقت الانتهاء ، مالم يكن ذلك باتفاق مكتوب بين الطرفين .

المادة (11)

المادة (11) زمان ومكان وكيفية النقل يعين الطرفان المتعاقدان بالتوافق بينهما وفي أقرب وقت ممكن مكان وزمان وكيفية نقل المحكوم عليه.

المادة 11

المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.

المادة 11

المادة 11 للسلطة الصحية البيطرية مايأتي:ـ أولاً: وضع الخطط والتدابير وإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. ثانياً: اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي.

المادة 11

المادة 11 ينظم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن معاملات الصندوق يحتوي على المبالغ المودعة والمستردة وعدد المودعين ومقدار الفوائد القانونية خلال السنة المالية يقدمه الى الوزير والمجلس وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961.

المادة 11

المادة 11 لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.

المادة 11

المادة 11 اولا : ترشيح الجهة النقابية المختصة بالتنسيق مع صاحب العمل المعني عمال القطاع المختلط والتعاوني والخاص الراغبين الى الدورات التي ينظمها المعهد، وترسل اسماؤهم الى المعهد مباشرة . ثانيا : يعد العامل الملتحق بالدورة مجازا اجازة دراسية خاصة وتعد مدة الدورة خدمة فعلية له لاغراض قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويدفع المعهد اجره كاملا خلال فترة هذه الاجازة من موازنته الخاصة . ثالثا : اذا عقدت الدورة خارج مكان اقامة العامل الاعتيادي، يتحمل نفقات سفره واقامته وطعامه خلال فترة الدورة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المعهد في هذا الشان .

المادة 11

المادة 11 أولاً :يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود(أولا) و( ثانياً) و(ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة, ولا تقل عن (13) ثلاث عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ثانياً : يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (8) ثمان سنوات. ثالثاً: تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس. رابعاً: يحدد ملاك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.

مادة 11

مادة 11 للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : - ا – اشتراكات الدول الاعضاء . ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء . جـ - الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين . د – التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب . هـ - ريع املاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك . و – اية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة 1396 المصادف لليوم الخامس من شهر اب سنة 1976 . احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

ماددەى (11)

ماددەى (11): یەكەم: دەبێت دەسەڵاتى جێبەجێكردن و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن. دووەم: دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمى كوردستان پابەندە بە پشكنین و وردبینیكردن و بەدواداچوونی جێبەجێكردنی ئەحكامەكانی ئەم یاسایە و یاسا پەیوەندیدارەكانی تر و ئامادەكردنی ڕاپۆرت لەبەر ڕۆشنایی یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (2)ى ساڵى 2008. سێیەم: دەستەى دەسپاكی و داواكاری گشتى لە هەرێمى كوردستان - عێراق بەپێى تایبەتمەندی پابەندن بە وەرگرتنی ڕێكاری یاسایی پێویست بەرامبەر هەر كارمەند و بەرپرسێك كە بەربەست و ئاستەنگ بۆ جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە دروست دەكەن.

المادة 11

المادة 11 ملغاة(8)

المادة 11

المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .

المادة 11

المادة 11 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة