المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يحال الصحفي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض عضال اقعداه عن ممارسة الصحافة وذلك بتاييد من هيئة طبية رسمية ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه التالي : 1- اذا كانت مدة اشتغاله في الصحافة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل. 2- اما اذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل. 3- اذا حصلت الاصابة التي عطلت الصحفي عن عمله اثناء تادية واجبه او بسبب عمله في الصحافة فيستحق كامل الراتب التقاعدي الشهري مهما كانت مدة اشتغاله في الصحافة. 4- اذا افضت الاصابة في الحالات المتقدمة الى موت الصحفي فينتقل الراتب التقاعدي الى من يعيلهم عند وفاته وفق احكام المادة 17 من هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1961.

المادة 11

المادة 11 تشكيلة الاتحاد اولا : تحدد تشكيلة الهيأة التنفيذية للاتحاد و عددهم و صفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين اعضاء الهيأة العامة باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة و حسب النظام الداخلي و اللائحة الانتخابية , و يتم توجيه دعوة الحضور الى الوزارة واللجنة و الاتحاد الدولي و الاسيوي ثانيا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية (4) اربع سنوات تقويمية تبدأ بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي و تنتهي قبل بدء المؤتمر الانتخابي التالي الذي يجري بصورة دورية كل (4) اربع سنوات و يجوز للعضو الترشيح لاكثر من مرة على ان لاتتجاوز مدة بقائهم في الهيأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و ان لا يتجاوز عمره (75) خمسا و سبعين سنة ثالثا : تتولى الهيأة العامة اختيار لجنة انتخابية من خارج اعضائها على ان يكون رئيسها و النائب من القانونيين بعد كل عملية انتخابية مباشرة , من اجل الاشراف على الانتخابات و التصديق على النتائج و الاعلان عنها و حسب النظام الداخلي رابعا : أ. التعاقد مع الامين المالي و امين السر للاتحاد من خارج الهيأة العامة و من ذوي الخبرة و الاختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الاولية في الاقل باقتراح من الرئيس و موافقة اغلبية اعضاء الهيأة التنفيذية و يحضران اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة الادارية دون التصويت ب. يمكن للاتحادات البارالمبية انتخاب او تعيين الامين المالي او الامين العام و حسي نظامها الداخلي , و فقا لمتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات الدولية ج. يحتفظ امين السر و الامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع امنين السر و المالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني و حسب النظام الداخلي

المادة 11

المادة 11 يلغى البند (رابعا) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة 11

المادة 11 اولا – اذا ظهر لحاكم التحقيق، او حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها مشمولة باحكام هذا القانون، فعليه ان يودعها الى رئيس الوحدة الادارية . ثانيا – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها خارجة عن اختصاصه، فعليه ان يودعها الى حاكم التحقيق، او محكمة الجزاء المختصة . ثالثا – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق احكام هذه المادة .

المادة 11

المادة 11 تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة 14 من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .

المادة 11

المادة 11 اولا – يعقد المجلس اربعة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس او الامين العام عند غيابه . ثانيا – يعتبر عضو المجلس المركزي مستقيلا عند تغيبه عن اجتماعين متتاليين بدون عذر يقتنع به المجلس . وعليه اصدار قرار بذلك واعلانه على الاعضاء .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 18 - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة. ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء. ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة. رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ‌- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة. ب‌- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف . جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد . د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق . هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا . و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك. خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها . سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية. سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك. عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .

المادة 11

المادة 11 (موقتة) - تنتقل كافة حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كما هي عليه في 31-3-1975، الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (136) الصادر بتاريخ 24-11-1974 .

المادة 11

المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.

المادة 11

المادة 11 يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

المادة 11

المادة 11 اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي: أ ـ (4) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد. ب ـ (3) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد. ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية. ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق. رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.

المادة 11

المادة 11 لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة 11

المادة 11 لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

المادة (11)

المادة (11) الفوائد 1- تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة 5% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك . 3- مع عدم اغفال الفقرة (2) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة : أ‌) تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل . ب‌) عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف . ت‌) الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة . ث‌) الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة . 4- يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (10) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد . 5- لاتسري احكام الفقرتين (2 ، 1) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (7) 6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها person مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة . 7- اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة