المواد القانونية

المادة – 11 –

المادة – 11 – التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات عند اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث: (أ)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة 9(2) من اتفاقية برن، السماح بعمل نسخ من المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، (ب)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 13 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، قصر التقييدات أو الاستثناءات المطبقة على الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، (ت)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة10(1) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، (ث)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 10(2)من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية برن،قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

المادة 11

المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 11

المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

المادة 11

المادة 11 دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية : اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها . ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها . ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة . رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها . خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها . سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة العشرون من القانون.

المادة 11

المادة 11 تشكيلة الاتحاد اولا : تحدد تشكيلة الهيأة التنفيذية للاتحاد و عددهم و صفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين اعضاء الهيأة العامة باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة و حسب النظام الداخلي و اللائحة الانتخابية , و يتم توجيه دعوة الحضور الى الوزارة واللجنة و الاتحاد الدولي و الاسيوي ثانيا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية (4) اربع سنوات تقويمية تبدأ بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي و تنتهي قبل بدء المؤتمر الانتخابي التالي الذي يجري بصورة دورية كل (4) اربع سنوات و يجوز للعضو الترشيح لاكثر من مرة على ان لاتتجاوز مدة بقائهم في الهيأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و ان لا يتجاوز عمره (75) خمسا و سبعين سنة ثالثا : تتولى الهيأة العامة اختيار لجنة انتخابية من خارج اعضائها على ان يكون رئيسها و النائب من القانونيين بعد كل عملية انتخابية مباشرة , من اجل الاشراف على الانتخابات و التصديق على النتائج و الاعلان عنها و حسب النظام الداخلي رابعا : أ. التعاقد مع الامين المالي و امين السر للاتحاد من خارج الهيأة العامة و من ذوي الخبرة و الاختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الاولية في الاقل باقتراح من الرئيس و موافقة اغلبية اعضاء الهيأة التنفيذية و يحضران اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة الادارية دون التصويت ب. يمكن للاتحادات البارالمبية انتخاب او تعيين الامين المالي او الامين العام و حسي نظامها الداخلي , و فقا لمتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات الدولية ج. يحتفظ امين السر و الامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع امنين السر و المالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني و حسب النظام الداخلي

المادة 11

المادة 11 لرئيس الدائرة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الصادر بموجبه.(5)

المادة 11

المادة 11 1- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / اب من السنة التي تليها. 2 – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / اذار من السنة التي تليها.

مادة 11

مادة 11 يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي : ا - تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف. ب - تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف. واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في راس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 يضاف ما يلي الىالمادة (15) من القانون وتكون الفقرات (21) و(22)و(23) و(24) لها: 21. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات بما يخدم مصلحة النقابة وتطوير إمكانياتها. 22. الموافقة على تأسيس مكاتب للاستشارات الجيولوجية والجمعيات العلمية وإصدار المجلات العلمية وفق القانون. 23. الموافقة على أيفاد أعضاء النقابة العاملين فيها بمهام نقابية داخل العراق وخارجه. 24. الموافقة على تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمهام النقابة بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية .

المادة 11

المادة 11 الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.

المادة 11

المادة 11 اولا - يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : - ا - النقيب – رئيسا. ب - ثمانية اعضاء من بينهم نائب النقيب وامين السر. ثانيا - يكون لمجلس النقابة ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات التي تلي اصوات الاعضاء وحسب التسلسل.

المادة 11

المادة 11 يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961.

المادة 11

المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1975 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 11

المادة 11 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .

المادة 11

المادة 11 أولا – ترفع إدارة الصندوق دراسة جدوى لعروض الجهات التي تطلب منها تمويل مشاريع المجمعات السكنية إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بمناقشتها ويرفع توصياته إلى مجلس الأمناء للمصادقة على التمويل من عدمه وفقا لقانون الصندوق وتعليمات إقراض مشاريع المجمعات السكنية بعد استكمال الوثائق التي تضمن حقوق جميع الأطراف. ثانيا– يحق لادارة الصندوق طلب التمويل من المصارف الوطنية والأجنبية في مجال تمويل مشاريع المجمعات السكنية بموجب آلية يعدها مجلس الإدارة ويصادق عليها مجلس الأمناء بما يضمن حقوق جميع الإطراف. ثالثا– يقوم الصندوق بتمويل مشاريع المجمعات السكنية العائدة للوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد استكمال الشروط المطلوبة للتمويل وفق عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وبما يضمن حقوق الجميع وباشراف مباشر من وزارة الاعمار والاسكان .

المادة 11

المادة 11 اولا: يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب رئيسا . ب‌- (10) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون 50% منهم نساء . ثانيا: يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده . ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة : أ‌- أن يكون عراقيا . ب‌- له ممارسة فعلية لاتقل عن (5) خمس سنوات في المهنة . رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا . خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما . سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

المادة 11

المادة 11 اولا – يعقد المجلس اربعة اجتماعات في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس او الامين العام عند غيابه . ثانيا – يعتبر عضو المجلس المركزي مستقيلا عند تغيبه عن اجتماعين متتاليين بدون عذر يقتنع به المجلس . وعليه اصدار قرار بذلك واعلانه على الاعضاء .

المادة 11

المادة 11 اولا – تتولى السلطة الاثارية مراقبة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بصورة دورية ويتولى مالكها او المتولي عليها صيانتها وترميمها تحت اشراف السلطة الاثارية. ثانيا – اذا ثبت امتناع المالك او المتولي عن صيانة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون فتتولى السلطة الاثارية ذلك وتستوفي النفقات المصروفة من الجهة المالكة او المشرفة او من موارد تلك الاماكن مباشرة وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977. ثالثا – اذا ثبت اعسار المالك او المتولي يعفى من تسديد نفقات الترميم والصيانة ما لم تكن للمبنى موارد خاصة به. رابعا – لا يباشر المالك او المتولي اعمال هدم اي من المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون او نقلها كلا او جزءا او ترميمها او تجديدها او تغييرها الا بعد استحصال موافقة السلطة الاثارية التحريرية، وبخلاف ذلك تتولى السلطة الاثارية اعادة المنشا الى ما كان عليه على حسابه مع خضوعه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم بالتعويض ان كان له مقتضى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة