المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 اولا – تكون المواصفات والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبيق في جميع انحاء الجمهورية العراقية، ويعلن عن اعتمادها في بيان ينشره الجهاز في الجريدة الرسمية، يوضح فيه عنوان ورقم المواصفة القياسية العراقية التي يعتمدها، والتاريخ المقرر لنفاذ الزامية تطبيقها، اما المواصفات القياسية الملزمة عند نفاذ هذا القانون، فيستمر العمل والالتزام بها، لحين الغائها او تعديلها، ويسري حكم هذه الفقرة، على السلع والمنتجات المستوردة. ثانيا – لا يجوز منح اجازة تاسيس اي مشروع جديد، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973، ما لم يحدد صاحب المشروع المواصفات التي يعتزم الانتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة باستحصال تاييد الجهاز لها. ثالثا – على كل مشروع صناعي مسجل، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، ان يحدد المواصفات المعملية التي يعتمدها لاغراضها خلال فترة تسعين يوما، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وان يسجلها لدى الجهاز، على ان تكون مطابقة او افضل من المواصفات المثبتة في الاستمارة الخاصة التي حصل بموجبها على اجازة تاسيس او توسيع المشروع، وتعتبر حينذاك ملزمة له، وعليه ان يراعى تطبيقها على الدوام بالوسائل العلمية المناسبة، وفي حالة عدم وجود مثل تلك المواصفات، فعليه ان يحددها بالاتفاق مع الجهاز خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون. رابعا – للجهاز الطلب من اي مشروع صناعي مجاز، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، رفع مستوى مواصفاته المعملية، بناء على متطلبات المصلحة العامة، وبهدف تحسين وتطوير الانتاج الصناعي. خامسا – للجهاز منح فترة اضافية محددة لتمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية، الى بعض الجهات ذات العلاقة، بعد تقديمها تقريرا تفصيليا، الى الجهاز تحدد فيه الاسباب التي تعيق تطبيق هذه المواصفات والمدة المطلوبة لاستكمال او توفير المستلزمات الضرورية لذلك، على ان لا يتجاوز مجموع التمديدات التي تمنح لهذا الغرض سنة واحدة. سادسا – على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، تسهيل الاجراءات المقتضية لمنح الموافقات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية لامكان تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية في المواعيد المقررة لها. سابعا – تستثنى وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، من احكام هذا القانون، ويجوز استثناء بعض الجهات الانتاجية او الخدمية في بعض الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية او الخاصة المتعلقة بالامن القومي من تطبيق المواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية او نظام السيطرة النوعية، بقرار من رئيس مجلس التخطيط. ثامنا - على جميع المشاريع الصناعية تثبيت اسمائها على منتجاتها، وتثبيت محتوى ومكونات المنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة او الغلاف او في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربية، وفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سحبها او تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج، وتسري احكام هذه الفقرة على المؤسسات والجهات المستوردة للسلع.

المادة 11

المادة 11 ملغاة .(6)

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم 1/حزيران/1962 .

المادة 11

المادة 11 اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه . ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس. ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(4)

المادة 11

المادة 11 1 -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(5)

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 11

المادة 11 1- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / اب من السنة التي تليها. 2 – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / اذار من السنة التي تليها.

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون .

المادة 11

المادة 11 يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة 11

المادة 11 تعدل المادة 64 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 64 – اذا كان السجل العقاري المثبت للحقوق العقارية منظما قبل سنة 1925 الميلادية ولم يكن يحتوي على الاوصاف المادية او القانونية للعقار بشكل يتفق والوقت الحاضر فيتم تثبيت ذلك في السجل العقاري بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري بالاستناد الى كشف اصولي.

المادة 11

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 11

المادة 11 لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 أولا- يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا- يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا- يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ماياتي: أ‌- التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كلا حسب اختصاصه. ب- كيفية أعداد محاضر اللجان الرئيسية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها. ج- تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم.

المادة 11

المادة 11 لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (5)

المادة 11

المادة 11 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

المادة 11

المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

المادة 11

المادة 11 اولاً- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً. ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم. ثانياً- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. ثالثاً- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كوردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.

المادة 11

المادة 11 التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- يلتزم كل طرف مصدر: (أ) بنتفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 (ب) باتخاذ تدابير تشريعية او ادراية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10. (ج) بتقديم المشروة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب وحسبما يتناسب : (1) للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2(ج) ادناه و (2) لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها. 2- على أي طرف ان يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لايحتوي على قرار مؤقت مالم : (أ) تكن مادة كيميائية مسجلة وقت الاستيراد كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد او (ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد ولم يتخذ بشأنها أي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها او (ج) يكن قد تم التماس وتلقي امصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد ,موافقة صريحة بالاستيراد وعلى الطرف المستورد ان يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره. تسري التزمات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 ينص على عدم تمكين أي طرف من ارسال أي رد او عن ارساله ردا مؤقتا لايتضمن قرارا مؤقتا ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة