المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

المادة 11

المادة 11 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. (4) ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 11

المادة 11 أولاً: يلتزم المرخص له بتعليـق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فوراً بطلب من الموقع . ثانياً: أ– للمرخص له تعليـق شهادة التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه اعلام الموقع فوراً بالتعليق وسببه . ب – للموقع او الغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمة المختصة من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون . ثالثاً: يلتزم الموقع باعلام جهة التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغيير في المعلومات التي تحتويها الشهادة .

المادة 11

المادة 11 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /2017 الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة 2017 و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثالثا : الغيت . رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من 1-1-2017 , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين . ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند . ج . الغيت . د . الغيت . سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (3-2 )

المادة 11

المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)

المادة 11

المادة 11 للوزير اصدار تعليمات او انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 ملغاة . (2)

المادة 11

المادة 11 اولا – على الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. ثانيا - يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.(5)

المادة 11

المادة 11 اولا - يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين. ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي: 1 - نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية. 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية. رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية: 1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة . 2- ا - نسبة 30 % ثلاثون من المئة لموظفي واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري / شركة عامة رقم 14 لسنة 1999 . ب - نسبة 1 % واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير . ج - نسبة 2 % اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مرکز الوزارة . 3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير 4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين 5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال خامسا - لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية .(2)

المادة 11

المادة 11 يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي : اولا - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية. ثانيا - اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية. ثالثا - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. رابعا - تحديد اوجه استثمار اموال المركز. خامسا - الموافقة على الاقتراض. سادسا - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية. سابعا - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين. ثامنا - المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز. تاسعا - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون. عاشرا - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. حادي عشر - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاين عشر - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثالث عشر - تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته.

المادة 11

المادة 11 يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .

المادة 11

المادة 11 الغيت .

مادة 11

مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .

المادة 11

المادة 11 تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية : 1- مستوى الدرجات العلمية. 2- اللياقة البدنية والنفسية. 3- النشاطات العلمية. 4- صغر السن.

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله :- المادة -13 - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.

المادة 11

المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 11

المادة 11 للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 تلغى المواد ( 39 ، 40 ، 41 ، 42 ) من القانون .

المادة 11

المادة 11 اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع . ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء. ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين . ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 11

المادة 11 تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة 14 من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة