المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 اولا – لا يجوز لاصحاب الاراضي ان يحدثوا بغير اذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعينها و فقا للمادة (4) من هذا القانون أي عمل من شانه تعريض اعمال الموارد المائية للخطر ثانيا – للدائرة المختصة ان تقوم باي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الموارد المائية و الموارد المائية في الاراضي المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وان تاخذ منها الاتربة اللازمة على ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادلا ثالثا – للدائرة المختصة دخول اية اراضي للاطلاع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية عشرة: الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .

المادة 11

المادة 11 لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (5)

المادة 11

المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.

المادة 11

المادة 11 ا – تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ب – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون : 1 – من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية . 2 – محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية . جـ - يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة .

المادة مادة 11

المادة مادة 11 تتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد , حسبما كان مناسبا , وفقا لمرفقات التنفيذ الإقليمية ذات الصلة , برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاءة البرامج الوطنية , وتنطبق أحكام المادة 10, مع إدخال ما يلزم من تعديلات , على البرامج دون الإقليمية والإقليمية . ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة , والتعاون العلمي والتقني , وتقوية المؤسسات ذات الصلة .

المادة 11

المادة 11 لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، باستثناء ذي الاختصاص.

المادة 11

المادة 11 ا - لا يجوز لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا باذن من الوزارة ب - ينذر المراسل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا تبين ان الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلاف او تضليل او تشويه في الاخبار واذا استمر في ذلك يسحب الاذن المنوح له ج - اذا كان مراسل الصحيفة او المجلة او وكالة الانباء غير العراقية عراقيا فيجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الاعلام والصحافة او حاملا شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة

المادة 11

المادة 11 يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961.

المادة 11

المادة 11 1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وتعديلاته. 3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه.

المادة 11

المادة 11 لا تسري الاحكام المتقدمة على :- 1 – الكشوفات التي تجري من قبل المحاكم، لغرض تقدير القيمة او لاي غرض كان، ولها ان تسترشد بمحاضر الكشف المنظمة، وفقا لاحكام هذا القانون . 2 – الكشوفات التي تجرى من قبل اللجان الخاصة بدائرة التسجيل العقاري المشكلة لاغراض تنظيم الخارطة وتثبيت الحدود والتحقيق عن الملكية في معاملات التسجيل المجدد، والتاييد ان اقتصرت اعمالها على تثبيت هذه النقاط دون تقدير القيمة . 3 – الكشوفات التي لا تتخذ الاقيام المقدرة بموجبها اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب، كوضع اليد من قبل دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري او غيرها، وكذلك التسليف من المصارف .

المادة 11

المادة 11 على الشركات المؤسسة، وفقًا لاحكام هذا القانون المباشرة باستغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.

المادة 11

المادة 11 يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:- أولا: أن يكون من منشأ معروف. ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون. ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي. رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس. خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس. سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة 11

المادة 11 ‏(1) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس ‏النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري ‏(2) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري ‏او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب ‏الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز 15 يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي ‏حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال ‏على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.‏

المادة 11

المادة 11 1 – لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير اخر. 2 – لا يجوز للمدير ان يتغيب عن الصيدلية او مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل اليه امر الادارة اثناء غيابه. 3 – اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعليه ان يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليهما ان يوقعا في صفحات السجلات على مواد المسلمة والمستلمة فعلا. 4 – يجوز للمدير ان يتغيب عن مذخر الادوية او المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط ان يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وان لا يتكرر هذا الغياب اكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.

المادة 11

المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة 11

المادة 11 اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:- ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية . ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة . ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل . ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب . رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة