المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة 14 من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .

المادة 11

المادة 11 أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناء على طلب ( 5 ) خمسة فروع أو بناء على طلب مقدم من ( 25 % ) خمسة وعشرين من المائة من أعضاء الهيأة العامة المسجلين في سجل العضوية ، ويكون الاجتماع مقتصرا على مناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه . ثانيا : إذا لم يتحقق نصاب اجتماع الهيأة العامة الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد ، يعقد اجتماعه في الأسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين ، ويعد هذا الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 11

المادة 11 يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:- أولا: أن يكون من منشأ معروف. ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون. ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي. رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس. خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس. سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة 11

المادة 11 1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: - (300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او. (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او. (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة. 2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: - ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور. ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى). 3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة. 4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة 11

المادة 11 ‏(1) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس ‏النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري ‏(2) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري ‏او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب ‏الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز 15 يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي ‏حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال ‏على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.‏

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 11

المادة 11 1 – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة. اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. 2 – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 3 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.

المادة-11-

المادة-11- لايجوز لوسائل النقل التابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة البقاء في اراضي ظرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف .

المادة 11

المادة 11 لا تسري الاحكام المتقدمة على :- 1 – الكشوفات التي تجري من قبل المحاكم، لغرض تقدير القيمة او لاي غرض كان، ولها ان تسترشد بمحاضر الكشف المنظمة، وفقا لاحكام هذا القانون . 2 – الكشوفات التي تجرى من قبل اللجان الخاصة بدائرة التسجيل العقاري المشكلة لاغراض تنظيم الخارطة وتثبيت الحدود والتحقيق عن الملكية في معاملات التسجيل المجدد، والتاييد ان اقتصرت اعمالها على تثبيت هذه النقاط دون تقدير القيمة . 3 – الكشوفات التي لا تتخذ الاقيام المقدرة بموجبها اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب، كوضع اليد من قبل دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري او غيرها، وكذلك التسليف من المصارف .

المادة 11

المادة 11 اولا ــ يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة. ثانيا ــ يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971 ، ويكون قرار الهيئة باتا. ثالثا ــ يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.

المادة 11

المادة 11 اولا – لا يجوز لاصحاب الاراضي ان يحدثوا بغير اذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعينها و فقا للمادة (4) من هذا القانون أي عمل من شانه تعريض اعمال الموارد المائية للخطر ثانيا – للدائرة المختصة ان تقوم باي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الموارد المائية و الموارد المائية في الاراضي المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وان تاخذ منها الاتربة اللازمة على ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادلا ثالثا – للدائرة المختصة دخول اية اراضي للاطلاع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 11

المادة 11 أولاً : يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل أن وجدت إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة المشروعة, ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها. ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل .

المادة 11

المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.

المادة 11

المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1975 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة (11)

المادة (11) "مدة التعديل و تاريخ دخوله حيز التنفيذ" يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم آخر بلاغ خطي الذي يبلغ بموجبه الجانبان أحدهما الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ قد اكتملت. يكون التعديل نافذاً لمدة (15) سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أيّ من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. في حالة عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية جديدة ، فيعتبر هذا التعديل ممددا لمدة (5) خمس سنوات إضافية ، ما لم يُرسل بلاغ خطي بطلب الانهاء من أحد الجانبين الى الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ إنتهاء نفاذية هذا التعديل. حرر في بغداد في 19 أيلول 2010 بنسختين أصليتين باللغات التركية والعربية و الانكليزية. في حالة وجود خلاف في ترجمة النسخ الثلاث ، تكون النسخة الانكليزية هي المعول عليها. عن حكومة جمهورية تركيا عن حكومة جمهورية العراق تـانـر يـلـدز د. حسين الشهرستاني وزير الطاقة و الموارد الطبيعية وزير النفط

المادة 11

المادة 11 تتحدد اغراض الشركة بالتحري والتنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتسويق النفط الخام داخل وخارج القطر، وتسويق المنتوجات النفطية خارج القطر .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة