المواد القانونية
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 أولاً - يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول. ثانياً - تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس لها.
المادة 11 اولا : لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام أجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح. ثانيا : يعين في الإجازة الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده. ثالثا : على طالب الإجازة ان يبين لسلطة الإصدار اسم الشخص او الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالإجازة الخاصة , لتمنح كلا منهم أجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة.
المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان . رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .
المادة 11 اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة . ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم . ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .
ماددهی ( 11): لهگهڵ پێشێل نهكردنی ههر سزایهكی توندتر كهوا یاسا بهركارهكان له ههرێم دهقیان لهسهر كردووه: یهكهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك ساڵ كهمتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (15000،000) پازده ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. دووهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به پێبژاردنێك كه له (500،000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و، له حاڵهتی گهڕانهوه سزاكهی دهبێته بهندكردن بۆ ماوهی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. سێیهم: خاوهنی ئهو موڵكه یان شوێنه یان ئهو كرێچییهی ئاسانكاری دهكات یان یارمهتی دهدات له ئهنجامدانی زیادهرۆیی، ئهوا به هاوبهش دادهندرێت لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهم ماددهیهدا هاتووه و بهههمان سزای زیادهرۆكار سزا دهدرێت. چوارهم: ههر كهسێك له سهرۆك و ئهندامانی لیژنه وكارمهندانی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان كهمتهرخهم بن له بهجێگهیاندنی ئهركهكانی له رێگرتن یان لابردنی زیادهڕۆیی ئهوا به پێی یاسای بهرزهفتكردنی فهرمانبهران رهفتاری لهگهل دهكرێت. پێنجهم: ئهگهر زیادهرۆكار فهرمانبهر یان راسپێدراو به راژهی گشتی بێت یان یهكێك له كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه چهكدارهكان بێت و سیفهتی خۆی له ئهنجامدانی تاوانهكه وهسوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كهسانی دیكه، ئهوا به بارودۆخی توندكراو دادهندرێت له رهفتارهكانی هاتوو له ههردوو بڕگهی (یهكهم ودووهم)ی ئهم ماددهیه.
المادة 11 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .
المادة 11 دائرة الوحدات الانتاجية: تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية. ثالثا- قسم الوحدات الالية: رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية. سادسا- قسم الخدمات.
المادة 11 1 - يستوفى مبلغ 2000 دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا. (2) 2 - تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة : (2) ا - 2000 دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا. ب - 5000 دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا. 3 -يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة. (2) 4 عند الطلب من المنشاة اجراء اعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة. 5 - يستوفى مبلغ اضافي 5% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6- تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الاستثمار المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(2) 7- تستوفى اجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشاة. 8 - تستوفى المنشاة حصتها البالغة 30% من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات. 9- تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشاة لكل حالة.
المادة 11 اولا – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ . ثانيا – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .
المادة 11 يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي : اولا - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية. ثانيا - اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية. ثالثا - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. رابعا - تحديد اوجه استثمار اموال المركز. خامسا - الموافقة على الاقتراض. سادسا - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية. سابعا - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين. ثامنا - المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز. تاسعا - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون. عاشرا - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. حادي عشر - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاين عشر - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثالث عشر - تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته.
المادة 11 اولا : ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار . ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين . ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .
المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
المادة 11 تؤلف هيئة ادعاء عام من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو أو أكثر من ضباط الجيش يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية وتختص هذه الهيئة بتحريك الدعوى وملاحقتها في كافة مراحلها وممارسة السلطات الممنوحة للإدعاء العام في الأصول الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون وترسل إلى هيئة الإدعاء العام النسخة الثانية من أوراق الدعوى التي يأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة المتهم فيها إلى المحاكمة .
المادة 11 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
ماددهی (11) یەکەم: بەخێوکارى سەگ یان پشیلە، سەرباری پابەندییەکانی هاتوو لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایە، پابەند دەبێت بە: 1- تۆمارکردنی لەلای بەڕێوەبەرایەتی بە مەبەستی وەرگرتنی بەڵگەی بەخێوکردن و هێشتنەوەى لە ماڵان و شوێنگەکاندا، جگە لەو کاتانەی کە وەرزی زاوزێییە. 2- هەڵواسینی ناو، ژمارە یان پیتى گونجاو و ناونیشانی لە گەردنی، یان بە هەر شێوازێکی دیکەی هاوچەرخ، و بەڕێوەبەرایەتی بەبێ بەرامبەر دەستبەسەر ئەو ئاژەڵەنەدا دەگرێت کە بێ ناو و ناونیشانن. 3- وەرگرتنی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەری کە سەلمێنەری کوتانی دژی نەخۆشییەکان و پشکنینى ڤێتێرنەری بێت، ئەو ئاژەڵانەی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەریان نیە کەرەنتینە دەکرێن لەسەر خەرجی خاوەنەکانیان تا دڵنیابوون لەوەی تەندروستن و بەڵگەی تەندروستییان بۆ دەکرێت. دووەم: دەکرێت پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بۆ بەخێوکاری هەر ئاژەڵێکی دیکە دابنرێت، کە بەپێى پێویستى جۆرەکەی بە ڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت. سێیەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچی پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات. 2- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت ئەگەر بە ئەنقەست و بۆ زیان گەیاندن بە کەسانی دیکە سەرپێچی پابەندیەکانی ئەم ماددەیە بکات.
المادة 11 تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة . اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل . ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة . ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة . رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .
المادة 11 تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف عدد ومواقع الابار الاستكشافية واسبقيتها في الحفر في ضوء نتائج المسوحات والدراسات الجيولوجية والسياسة الاستكشافية المحددة في الخطة الخمسية المصدقة.
ماددهی (11)دەقی ماددەى (بیست و دووەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-دەستەى سەرۆکایەتى ئەم ئەرکانەى خوارەوە پیادە دەکات:-یەکەم: ناردنى پڕۆژە یاساکان و هەر داواکاریەکى نێردراو بۆی بۆ ڕا و بۆچوونی یاسایی بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە، بۆ دەستەى گشتی بە مەبەستی تاوتوێکردنیان و دەرکردنی بڕیارى پێویست لەبارەیانەوە.دووەم: ساڵانە، یان لە کاتێکی پێویستدا، ڕاپۆرتێک سەبارەت بە بوونى کەموکوڕى و ئاڵۆزی لە یاسا بەرکارەکان و زێدەڕۆیى و خراپ بەکارهێنانى دەسەڵاتى کارگێڕیى، ئاڕاستەى سەرۆکایەتی ئەنجومەنى وەزیران دەکات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة