المواد القانونية
المادة 11 للوزير اصدار تعليمات او انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11 تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.
ماددهی (11) یەکەم/ پێویستە بەکاربردنى ئاو لە هەرێم بەپێى ستاندارد و کواڵیتى جیهانى بێت. دووەم/ چارەسەرکردنى سەرچاوەى ئاوە پیسبووەکان و ئاوەڕۆکان بە دانانى وێستگەى چارەسەریى گونجاوى سەردەمیانە دەبێت. سێیەم/ هەر پڕۆژەیەک کە پاشماوەی لێ پەیدا ببێت، تا ئەو کاتەى ڕێنمایى وەزارەتە پەیوەندیدارەکان جێبەجێ نەکات، ڕێگە بە دامەزراندنى نادرێت. چوارەم/ ڕێگە بە دامەزراندنى هیچ پڕۆژەیەک نادرێت، ئەگەر یەکەى چارەسەرکردنى پاشماوەى نەبێت. پێنجەم/ ئەو پڕۆژانەى بوونى یاساییان هەیە و پاشماوەیان دەڕژێتە نێو سەرچاوەکانى ئاو، ماوەى (6) شەش مانگیان لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە پێدەدرێت، بۆ دامەزراندنى یەکەى چارەسەرکردنى پاشماوە، بە پێچەوانەوە، موڵەتى کارکردنیان لێدەسەندرێتەوە.
المادة 11 تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: - 1 – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل. 2 – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية. 3 – الاجهزة اللاسلكية للهواة. 4 – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.
المادة 11 يراس كل هيئة او دائرة او منشاة ورد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
المادة 11 تلغى المادة (96) من القانون .
المادة 11 1- ديوان المصرف ممتازة وتستحصل بمقتضى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون التنفيذ 2 - تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه الزراعية ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها 3- تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف 4- يكون اشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الانذار الذي ينص قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون اخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المستحقة للمصرف 5- لا تسمع دعوى الاستحقاق على الحاصلات الزراعية والاموال المنقولة الاخرى المحجوزة لتحصيل دين المصرف الا اذا اودع المدعي في صندوق المحكمة تامينات او قدم كفالة مصرفية بمقدار عشرين في المائة من قيمة المال الذي يدعي استحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر للمصرف نتيجة توقيف اجراءات البيع والتحصيل اذا ظهر ان المدعي غير محق في طلبه وتعتبر التامينات والكفالة المقدمة لهذا الغرض بحكم التامينات والكفالة المقدمة في حالة الحجز الاحتياطي وفقا ل قانون المرافعات المدنية 6- يتم تبليغ ورثة المدين في الصحف او بوسائل النشر الاخرى دون ذكر اسمائهم حسب القسامات الشرعية او القانونية لغرض تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف بالطرق القانونية 7- يصدر المجلس التعليمات المقتضية لتسهيل استرداد السلف النقدية والعينية
المادة 11 اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين. ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى بها واعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.(6)
المادة 11 ينظم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن معاملات الصندوق يحتوي على المبالغ المودعة والمستردة وعدد المودعين ومقدار الفوائد القانونية خلال السنة المالية يقدمه الى الوزير والمجلس وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس. ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 11 اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (17) من القانون و يحل محله ما ياتي : اولا – اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه . ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (17) من القانون و يكون البند (خامسا) منها : خامسا – أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة . ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية .
المادة 11 1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وتعديلاته. 3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه.
المادة 11 1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: - (300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او. (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او. (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة. 2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: - ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور. ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى). 3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة. 4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.
ماددهی (11): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 11 1- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / اب من السنة التي تليها. 2 – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / اذار من السنة التي تليها.
المادة 11 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من : ا - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون. ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءا.
المادة 11 حصص المشاركة 1-للاعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة وتكون هذه الحصص مساوية لاشتراكات الاعضاء المادية ولما لهم من حقوق التصويت 2-وتقسم حصص المشاركة على الاعضاء بالتناسب مع البيانات الاساسية الخاصة بكل عضو محسوبة وفقاً للمعادلة التالية: م= (ج1+ج2)+ (ص1+ص2)+ (و1+و2) وفي هذه المعادلة تمثل البارامترات متوسطات معبراً عنها بآلاف الاطنان المترية ولا يلتفت الى أي كسر من الف طن يزيد على عدد صحيح ولايجوز وجود كسور في حصص المشاركة م: المعلومات الاساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالتناسب ج1: متوسط انتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الاخيرة ج2: متوسط انتاج زيتون المائدة في مواسم الزيتون الستة الاخيرة محولا الى ما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة ص1: متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية مواسم الزيتون المستخدمة في الحساب ج1 ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية المواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 محولاً الى ما يعادلة من زيت الزيتون بتطبيق معاملة تحويل قدره 16 في المائة و1: متوسط واردات زيت الزيتون (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1 و2: متوسط واردات زيتون المائدة (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 محولا الى مايعدله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة 3-ترد حصص المشاركة الاولية في المرفق الف من هذا الاتفاق وتحدد تبعاً لمتوسط البيانات عن آخر ستة مواسم زيتون والسنوات التقويمية الست الاخيرة التي تتوفر عنها بيانات نهائية 4-لايجوز ان يمتلك أي عضو اقل من خمس حصص مشاركة فاذا كانت النتيجة العملية الحسابية اقل من خمس حصص مشاركة لاحد الاعضاء تزاد حصة هذا العضو خمس حصص ويخفض عدد حصص مشاركة بقية الاعضاء بالتناسب 5-يعتمد مجلس الاعضاء في دورته العادية الثانية في كل سنة تقويمية حصص المشاركة المحسوبة بموجب هذه المادة ويعمل بهذا التوزيع في السنة التالية دون الإحلال بالفقرة 6 من هذه المادة 6-عندما تصبح حكومة من الحكومات بالمعنى المقصود في الفقرة 3من المادة 4 طرفاً في هذا الاتفاق او لاتعود طرفاً فيه او عند ما يتغير وضع احد الاعضاء بالمعنى المقصود في الفقرة 8 من المادة 16 يعيد المجلس الاعضاء توزيع حصص المشاركة للسنة التالية بصورة تتناسب مع عدد حصص المشاركة التي يمتلكها كل عضو مع مراعاة الشروط المبنية في هذه المادة وفي حال حدوث انضمام الى هذا الاتفاق او انسحاب منه خلال السنة الجارية يعاد التوزيع لاغراض التصويت فقط
المادة 11 أولاً :يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود(أولا) و( ثانياً) و(ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة, ولا تقل عن (13) ثلاث عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ثانياً : يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (8) ثمان سنوات. ثالثاً: تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس. رابعاً: يحدد ملاك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.
المادة 11 تتالف الهيئة التدريسية في المعهد من : - اولا : الاساتذة. ثانيا : الاساتذة المساعدين. ثالثا : المدرسين. رابعا : المدرسين المساعدين.
المادة 111 - ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.2 - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.3 - ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة