المواد القانونية
المادة المادة 11 ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب اليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها فى نفس الموضوع، أو زوال الاسباب القهرية التى دعت للتأجيل على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة – 11 – التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات عند اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث: (أ)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة 9(2) من اتفاقية برن، السماح بعمل نسخ من المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، (ب)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 13 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، قصر التقييدات أو الاستثناءات المطبقة على الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، (ت)يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة10(1) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، (ث)يتعين على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 10(2)من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية برن،قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة 11 يرتبط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتحل عبارة رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، اينما وردت في قانون تاسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974.
المادة 11 دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الاتية : اولا : اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها . ثانيا : اعداد الدراسات الخاصة لتطوير اعمال الوزارة ودوائرها . ثالثا : اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة . رابعا : حصر واقع القوى العاملة في دوائر واجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شان حسن توزيعها . خامسا : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط اجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها . سادسا : اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على اجهزة الحاسوب وكذلك تاسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات اجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .
المادة 11 أ- ’1‘ يتولى المدير العام إخطار العراق بموافقة المجلس على الاستعانة بأي موظف من موظفي الوكالة للعمل مفتشاً للضمانات . وما لم يقم العراق – في غضون ثلاثة شهور من استلامه الإخطار المتعلق بموافقة المجلس – بإعلام المدير العام برفضه أن يكون هذا الموظف مفتشاً في العراق ، فإن المفتش الذي تم إخطار العراق بشأنه على هذا النحو ، يعتبر مسمى للتفتيش في العراق . ’2‘ يبادر المدير العام فوراً ، استجابة منه لطلب يقدمه العراق أو بمبادرة منه ، بإبلاغ العراق بسحب تسمية أي موظف مفتشاً في العراق . ب- يفترض بعد سبعة أيام من تاريخ إرسال الوكالة للإخطار المشار إليه في الفقرة أ أعلاه بالبريد المسجل الى العراق أن العراق قد تسلم الإخطار . التأشيرات
المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا المساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
المادة 11 يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31 ) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .
المادة 11 1- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات. 2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.
المادة 11 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 اولا ــ تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه. ثانيا ــ قيد المبالغ التي يتم استيفاؤها وفق احكام البند اولا من هذه مادة ايرادا للخزينة العامة، على ان تدفع مكافات الحراس الليليين من الخزينة العامة .
المادة 11 نطاق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقبولة من السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد المضيف . 1. السلطة المختصة في جمهورية العراق هي " الهيئة الوطنية للاستثمار" او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها . 2. السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي " منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية لإيران (O.I.E.T.A.I) او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .
المادة (11) يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني . ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الإنابة القضائية وفقاً لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .
المادة 11 يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.
المادة المادة (11) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يقوم به الطرفين المتعاقدين بابلاغ احدهما الاخر من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة 11 يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية بما يلي : المادة 16 1 – لأغراض تسليم الأشخاص بين الدول المتعاقدة، تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين 2 و2 مكرر من المادة 3 .
المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 11 - أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين. ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
المادة 11 اولا:- أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او أي سلم او قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله او اغتياله او تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق اعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الراتب الاعلى المنصوص عليه في الققرتين (أ و ب ) من هذه المادة. ثانيا- أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى . ب- يستمر صرف الراتب تقاعدي استثناءا من احكام البند(ثانيا/أ) لكل من : 1- والدي الشهيد وزوجته. 2- اولاد الشهيد او اخوانه او اخواته او اولاد الابن او اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- بنات الشهيد او اخواته او بنات الابن او بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية. ت- في حالة ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه لاي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم. ث- للمشمول باحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الاعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و بين أي راتب اخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.(9)
المادة 11 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتماد ثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتماد ثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة