المواد القانونية
المادة -11- أولاً ً: تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة طبقاً للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يعلم الطرف الآخر بحصول المصادقة على الاتفاقية . ثانياً : مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لكل خمس سنوات مالم يتقدم أي من الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية بإشعار تحريري لإنهائها قبل مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها . ثالثاً : لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء سريانها على الحقوق والإلتزامات المترتبة عنها قبل تأريخ إنهائها او إنتهاء سريانها .
المادة (11) يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني . ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الإنابة القضائية وفقاً لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .
المادة المادة (11) 1 – أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وذلك وفقا لقوانينها الضريبية . 2 – وتعني " أرباح الأسهم " الدخل الناجم عن الأسهم واسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعديل أو حصص التأسيس أو أي حقوق أخرى من غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الإرباح وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبة ذاتها باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين للدولة التي تقيم فيها الشركة موزعة الإرباح . 3 – لا تخضع الإرباح غير الموزعة للمساهمين في الشركة الضريبية التي تفرض على توزيعات الإرباح حتى لو كانت هذه الأرباح قد نشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناتج في تلك الدولة الأخرى .
المادة 11 أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها . ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة . ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي . رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .
المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدروه .
المادة 11 - أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين. ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.
المادة 11 يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31 ) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .
المادة 11 يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (30) ساعة في السنة الاولى و(20) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .
المادة 11 تلغى المادة 38 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 38 اولا ــ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام. ثانيا ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.
المادة 11 تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 11 يمكن مراجعة وتعديل بنود هذا الاتفاق في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين . ويتم التفاوض بشأنه بطلب من أي من الطرفين .
المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .
المادة 11 1- ينشئ مجلـس الأعضاء لجنة ماليـة مكونـة من مندوب عـن كـل عضـو . 2- يعهد إلى اللجنة المالية بمسؤولية الرقابة المالية على المجلس الدولي للزيتون , وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الاتفاق . وفي هذا السياق,تكون اللجنة المالية مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية . ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللجنة المالية ليعتمدها مجلس الأعضاء . وُيعهد كذلك إلى اللجنة المالية بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقاً لأحكام المادة 18. وتقدم اللجنة المالية كل سنة حسابات السنة المالية السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية . وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل المالية . 3- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام .
المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1. رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن : أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة 12؛ أو ب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو ج. يتبين وجود أدلة على : (1) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو (2) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو د. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية. 3. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية.
المادة 11 تتخذ السلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجلة لإعادة الأطفال. اذا لم تتوصل السلطة القضائية أو الإدارية المعنية إلى قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ بدء الإجراءات القضائية، فإنه يحق لمُقدم الطلب أو للسلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب بناءً على مبادرتها الخاصة أو طلب السلطة المركزية للدولة مقدمة الطلب ؛المطالبة ببيان يتضمن أسباب التأخير . إذا تلقت السلطة المركزية للدولة المقدم إليها الطلب رداً؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المركزية للدولة المقدمة للطلب أو لمقدم الطلب ذاته، وفقاً للحالة.
المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
المادة 11 يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.
المادة مادة 11 1 ــ إن المعلومات والوثائق والمراسلات المستلمة وفق هذه الاتفاقية يجب ان تستخدم فقط لأغراض هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تستخدم لأي غرض آخر الا بموافقة خطية من إدارة الجمارك التي قامت بتزويد تلك المعلومات . 2 ــ الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والمراسلات الأخرى المستلمة من قبل إدارة جمارك احد الطرفين باي شكل كانت مطابقة لهذا الاتفاق يجب ان تعطى من قبل إدارة الجمارك المستلمة نفس الحماية المعطاة للوثائق والمعلومات من ذات النوع في القوانين والتشريعات الخاصة بالطرف المستلم وبناء على طلب الطرف المزود بالمعلومات والوثائق او أية معلومات اخرى بناء على هذا الاتفاق تعتبر سرية من قبل الطرف المستلم لها . 3 ــ يمكن لإدارتي الجمارك ووفقا لأغراض الاتفاقية وضمن مجالها وطبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الطرفان ، ان يستخدما المعلومات والوثائق المستلمة طبقا لهذه الاتفاقية كأدلة في الدعاوى الموضوعة امام المحاكم او السلطات الحكومية . 4 ــ ان استخدام الوثائق والمعلومات كأدلة في المحاكم والأهمية المعطاة لها يجب ان تحدد وفقا للتشريعات الوطنية للطرف ذي العلاقة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة