المواد القانونية

المادة 11 :

المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الاساسي للمرفق باقتراح من المجلس التنفيذي وبموافقة صادرة عن ثلثي مجلس الامناء . - يصبح تعديل النظام الاساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

المادة 11

المادة 11 يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.

المادة 11 (من البروتوكول)

المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .

المادة 11

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة 11

المادة 11 يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة 11

المادة 11 دائرة الوحدات الانتاجية: تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية. ثالثا- قسم الوحدات الالية: رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية. سادسا- قسم الخدمات.

المادة 11

المادة 11 1 – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة. 2 – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.

المادة 11

المادة 11 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان . رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .

المادة 11

المادة 11 يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة المادة 11

المادة المادة 11 الخـدمـات والاتصـالات 1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية. 2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. 3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات. 4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى. 5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة. 6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .

المادة 11 (من الاتفاقية)

المادة 11 1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الاطراف قبل سريان هذه الاتفاقية . وتتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك . 2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين , يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 . وتخضع عملية التسليم للشروط الاخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم . 3- تعترف الدول الاطراف التي لاتجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار اليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها , رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم . 4- اذا اقتضت الضرورة , تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 , لاغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الاطراف , كما لو انها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في اقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7 . 5- تعتبر احكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الاطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة 2 معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية .

المادة 11

المادة11 يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .

المادة 11

المادة 11 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على (1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : اولا – اعلنت عن نفسها باحدى و سائل النشر على انها معتمدة من الهيأة دون ان تكون قد حصلت فعلا على الاعتماد ثانيا – خالفت ضوابط استخدام شعار او رمز الاعتماد ثالثا – مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله

المادة 11

المادة 11 يعدل البند (أولا) من المادة ( 18 ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي : أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .

المادة 11

المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام : أولا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الشرطة الاتحادية . ثانيا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الحدود .

المادة 11

المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة

مادەی 11

مادەی 11 بەغدا پایتەختی کۆماری عێراقە.

المادة 11 (إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز)

المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية . 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب . 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني . 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول . 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت . 6 - يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية : (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث ، (ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً . 7 - لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك . 8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة