المواد القانونية
المادة 11 يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .
مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .
المادة 11 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
المادة 11 : تعديل الاتفاقية يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين بروتوكولي ، و الذي يعتبر جزء لا يتجرا من هذه الاتفاقية . و أي تعديل يجري وفق نص المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية .
المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة 2008 وصرف سلف وفق الاتي : اولا – النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانيا – المشاريع الاستثمارية : - دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك . ثالثا – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة .
المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 11 تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .
المادة 11 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2016 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2016 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .
المادة 11 أولا- يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا- يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا- يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ماياتي: أ- التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كلا حسب اختصاصه. ب- كيفية أعداد محاضر اللجان الرئيسية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها. ج- تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم.
المادة 11 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف 0
المادة 11 لا يجوز اجراء عمليات الاستئصال وزرع الاعضاء الا في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة من وزير الصحة بناء على توصية من اللجنة العليا وفقا للشروط التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 11 استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 11 أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون. ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30-6-2012(2)
المادة 11 لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .
المادة 11 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وصرف سلف وفق الأتي : أولاً : النفقات التشغيلية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي إذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2011 للجهات المستفيدة .
المادة 11 تنقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية الملغاة .
المادة 11 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):- مادة 13 المكررة (2) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .
المادة 11 مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من هذا القانون. يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة